أوصي قال لا إنّما قال الله إِنْ تَرَكَ خَيْراً وليس لك كثير مال الْوَصِيَّةُ لِلْوالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ بالشيء الذي يعرف العقل أنّه لا جور فيه ولا جنف حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ
العيّاشي : عن أحدهما : هي منسوخة بآية المواريث وحملت على التقية لموافقتها مذهب العامّة ومخالفتها القرآن ولما في الكافي والعيّاشيّ عن الباقر عليه السلام : أنّه سئل عن الوصية للوارث فقال تجوز ثمّ تلا هذه الآية وفي معناه أخبار أُخر كثيرة.
أقول : نسخ الوجوب لا ينافي بقاء الجواز.
وفي المجمع والعيّاشيّ عن الصادق عن أبيه عن آبائه عن أمير المؤمنين عليهم السلام قال : من لم يوص عند موته لذوي قرابته ممن لا يرث فقد ختم عمله بمعصية.
وفي الفقيه والعيّاشيّ عن الصادق عليه السلام : أنه شيء جعله الله تعالى لصاحب هذا الأمر قيل هل لذلك حدّ قال أدنى ما يكون ثلث الثلث.
والعيّاشيّ عنه عليه السلام : حقّ جعله الله في أموال الناس لصاحب هذا الأمر قيل لذلك حدّ محدود قال نعم قيل كم قال أدناه السدس وأكثره الثلث.
(١٨١) فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَ ما سَمِعَهُ فَإِنَّما إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ إِنَّ اللهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ وعيد للمبدل بغير حق.
في الكافي عن أحدهما عليهما السلام والعيّاشيّ عن الباقر عليه السلام : في رجل أوصى بماله في سبيل الله قال أعطه لمن أوصى به له وإن كان يهودياً أو نصرانياً إن الله يقول وتلا هذه الآية. وفي معناه أخبار كثيرة وفي عدة منها : أنه يغرمها إذا خالف.
(١٨٢) فَمَنْ خافَ مِنْ مُوصٍ وقرئ بفتح الواو وتشديد الصاد توقع وعلم : جَنَفاً أَوْ إِثْماً ميلاً عن الحق بالخطإ أو التعمد كذا في المجمع عن الباقر عليه السلام ..
وفي العلل والعيّاشيّ عن الصادق : يعني إذا اعتدى في الوصية.
وزاد العيّاشيّ : على الثلث ويأتي له معنى آخر.