يوالي بقلبه ولسانه أولياء الله ويعادي كذلك أعداء الله أُولئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا في إيمانهم وصدقوا أقاويلهم بأفاعيلهم وَأُولئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ لما أمروا باتقائه. قيل الآية كما ترى جامعة للكمالات الانسانية بأسرها دالة عليها صريحاً أو ضمناً فإنها بكثرتها وتشتّتها منحصرة في ثلاثة أشياء صحة الاعتقاد وحسن المعاشرة وتهذيب النفس وقد أُشير إلى الأول بقوله : مَنْ آمَنَ إلى ... وَالنَّبِيِّينَ وإلى الثاني بقوله : وَآتَى الْمالَ إلى وَفِي الرِّقابِ وإلى الثالث بقوله وَأَقامَ الصَّلاةَ إلى آخرها ولذلك وصف المستجمع لها بالصدق نظراً إلى إيمانه واعتقاده وبالتقوى اعتباراً بمعاشرته للخلق ومعاملة مع الحق وإليه أشار النبيّ صلّى الله عليه وآله وسلم بقوله : من عمل بهذه الآية فقد استكمل الايمان.
(١٧٨) يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ قيل أي فرض وأوجب عليكم الْقِصاصُ فِي الْقَتْلى يعني المساواة وان يسلك بالقاتل في طريق المقتول الذي سلكه به لما قتله الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأُنْثى بِالْأُنْثى.
العيّاشيّ : عن الصادق عليه السلام : هي لجماعة المسلمين ما هي للمؤمنين خاصّة.
وفي التهذيب عنه عليه السلام : لا يقتل حر بعبد ولكن يضرب ضرباً شديداً ويغرم دية العبد ولا يقتل الرجل بالمرأة إلّا إذا أدى أهلها إلى أهله نصف ديته.
والعيّاشيّ : ما في معناه قيل كان بين حيين من أحياء العرب دماء وكان لأحدهما على الآخر طول فأقسموا ليقتلن الحرّ بالعبد والذكر بالأنثى والرجلين بالرجل فلما جاء الإسلام تحاكموا إلى رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلم فنزلت فأمرهم أن يتكافئوا فَمَنْ عُفِيَ لَهُ أي الجاني الذي عفي له مِنْ أَخِيهِ الذي هو ولي الدم قيل ذكر بلفظ الأخوة ليعطف أحدهما على صاحبه بذكر ما هو ثابت بينهما من أخوة الإسلام شَيْءٌ من العفو وهو العفو من القصاص دون الديّة فَاتِّباعٌ فليكن اتباع من العافي أي مطالبة بالدية بِالْمَعْرُوفِ وهي وصية للولي بأن يطلب الدية بالمعروف بأن لا يظلم الجاني