الصفحه ٨٥ : صلىاللهعليهوسلم يقول : «لا يحل لمؤمن أن يهجر أخاه فوق ثلاث ، يلتقيان
فيعرض هذا ويعرض هذا ، وخيرهما الذي يبدأ
الصفحه ٣٨ : .
* * *
مسألة
رجل قال لامرأته :
أنت طالق ثلاثا قبل أن أقربك لا يكون مؤليا وتطلق من ساعته لأنه أتى بمبتدإ وخبر
الصفحه ٩٣ : قال : ضرب ابن المبارك على حديث أبى حنيفة قبل
أن يموت بأيام يسيرة. قال الخطيب كذا رواه لنا وأظنه عن عبد
الصفحه ٧٧ : . فقال مولى ابن المبارك : يا أبا عبد الرحمن ما أرى
وضع كتاب الحيل إلا شيطان. فقال ابن المبارك الذي وضع
الصفحه ١٢٧ : أبان بن سفيان الحرزى قال أبو حاتم محمد بن حبان البستي : روى
عن الثقات أشياء موضوعة. وقال الدارقطني
الصفحه ٩٢ :
أبا حنيفة ـ فقال : أراه كان يهوديا. قد أجمع الناس على أنه من كفر مسلما فهو كافر
، ولا شبهة عند أئمة
الصفحه ١١٦ :
النبيل يقول : أشهد على محمد بن يحيى بن مندة بين يدي الله عزوجل أنه قال : أشهد على أبى بكر بن أبى داود
الصفحه ٢٢ : وَادْخُلُوا مِنْ أَبْوابٍ مُتَفَرِّقَةٍ) فما أراد أن كل واحد يدخل من جميع الأبواب. ومثل ذلك قوله
تعالى
الصفحه ١٤٣ : كان بعض من ذكرنا مشهورا بالثقة والأمانة إلا أن الخطيب لما أن ذكر في كتابه
ما حكيناه عن واحد واحد منهم
الصفحه ١٤٨ : المقروء على مولانا السلطان أعز الله نصره.
ثم كتاب الرد
للملك المعظم. ويتلوه إن شاء الله [كتاب مفتاح
الصفحه ٦٠ : أنه لو سرقه في إناء فضة أو ذهب لا قطع عليه لأن مقصوده دفع الضر وسد الجوع
وذلك مباح بالمحرم فصار فيه
الصفحه ٤٥ : الذي بمكة أو غيره أمؤمن هو؟ قال : نعم ولو أن رجلا قال أعلم أن النبي
صلىاللهعليهوسلم قد مات ولا أدرى
الصفحه ٦٤ : ذريعة إلى الرد
على النبيعليهالسلام. وهكذا الخطيب جعل الرأى الذي قرنه النبي عليهالسلام بالكتاب والسنة
الصفحه ١٤٧ : :
يا عاذلى كف عن
عذلى فلو نظرت
عيناك حبى
لعاينت الذي أجد
وقلت من فرط وجد
حين
الصفحه ٨ : الثالثة إدخالها تحت الجزاء
فوجد شرط حنثه وهو الحلف بطلاقها ، بخلاف المسألة الأولى ففرق بين قوله : إن كلمتك