وحرم عليه أن يمد عينيه إلى ما متّع به الناس ، قال الله تعالى : (وَلا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلى ما مَتَّعْنا بِهِ أَزْواجاً مِنْهُمْ) [طه ٢٠ / ١٣١].
وأما ما اختص به مما أحلّ له فهو ستة عشر :
الأول ـ صفىّ المغنم. الثاني ـ الاستقلال بخمس الخمس أو الخمس. الثالث ـ صوم الوصال. الرابع ـ الزيادة على أربع نسوة. الخامس ـ النكاح بلفظ الهبة. السادس ـ النكاح بغير ولي. السابع ـ النكاح بغير صداق. الثامن ـ نكاحه في حالة الإحرام. التاسع ـ سقوط القسم بين الأزواج عنه. العاشر ـ إذا وقع بصره على امرأة وجب على زوجها طلاقها ، وحلّ له نكاحها. هذا ما قاله إمام الحرمين. وقد بيّنا في قصة زيد بن حارثة أن هذا لا يليق بمنصب النبوة ، وكل ما روي مما فيه مساس بذلك هو ساقط غير معتبر ولا دليل عليه (١).
الحادي عشر ـ أنه أعتق صفيّة وجعل عتقها صداقها. الثاني عشر ـ دخوله مكة بغير إحرام ، وفي حقنا فيه اختلاف. الثالث عشر ـ القتال بمكة. الرابع عشر ـ أنه لا يورث ، ويصبح ملكه صدقة. الخامس عشر ـ بقاء زوجيته من بعد الموت. السادس عشر ـ إذا طلّق امرأة تبقى حرمته عليها ، فلا تنكح.
وأبيح له صلىاللهعليهوسلم أخذ الطعام والشراب من الجائع والعطشان ، وإن كان من هو معه يخاف على نفسه الهلاك ، لقوله تعالى : (النَّبِيُّ أَوْلى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ) [الأحزاب ٣٣ / ٦] ، وعلى كل أحد من المسلمين أن يقي النبي صلىاللهعليهوسلم بنفسه ، وأبيح له أن يحمي لنفسه.
وأكرمه الله بتحليل الغنائم. وجعلت الأرض له ولأمته مسجدا وطهورا ، وكان من الأنبياء من لا تصح صلاتهم إلا في المساجد ، ونصر بالرعب ، فكان
__________________
(١) انظر أحكام القرآن لابن العربي : ٣ / ١٥٣١