أجل ذلك قال : سمع
الله لمن حمده ، ومن أجل ذلك صارت الركعتان الأوليان كلما أحدث فيهما حدثاً كان
على صاحبهما إعادتهما ، فهذا الفرض الأول في صلاة الزوال يعني صلاة الظهر » .
أقول : جئنا على رواية المعراج عن آخرها
، لاشتمالها على بدئ الأذان ، وصلاة الزوال أي الظهر المعنية بها الصلاة الوسطى في
آية ( حافظوا على الصلوت والصلوة الوسطى )
، وعلى سرِّ التسليم في الصلوات.
وللرواية شرح وبسط لا بأس بالإشارة إليه
، إذ فيه بيان سرّ السلام فيها ، وبيان موضعه منها ، قال العلامة المجلسي في كتابه
مرآة العقول عند شرح رواية المعراج :
قوله عليهالسلام
: « إنّ أُبيّ بن كعب رآه في النوم » أقول : لا خلاف بين علمائنا في أن شرعية
الأذان كانت بالوحي لا بالنوم ، قال في المعتبر والمنتهى : الأذان عند أهل البيت عليهمالسلام ، وحي على لسان جبرئيل علّمه ـ رسول
الله صلىاللهعليهوآله ـ عليّاً عليهالسلام وأطبق الجمهور على خلافه ، ورووا أنه
برؤيا عبد الله بن زيد وعمر.
أقول : وفي روايات المخالفين أن المسلمين
حين قدموا المدينة كانوا يجتمعون ويتحينون الصلوات ، وكان لا ينادي بها أحد ،
فشاوروا بينهم ، أو مع النبي صلىاللهعليهوآله
في ذلك ، فقال بعضهم : اتخذوا ناقوساً كالنصارى ، وقال بعضهم : قرناً مثل قرن
اليهود ، وعن أنس : تنوروا ناراً ، وقال آخرون : النار والبوق شعار اليهود ،
والناقوس شعار النصارى. فتلتبس أوقاتنا بأوقاتهم. فقال عبد الله بن زيد : إني رأيت
الأذان في المنام ، وقيل : إن أُبياً قال : رأيته في النوم ، وقيل : إن عمر قال
مثل ذلك ، فقال عمر عند ذلك : أوَ لاتبعثون رجلاً ينادي بألفاظ الأذان.
__________________