قائمة الکتاب

    إعدادات

    في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب
    بسم الله الرحمن الرحيم

    شواهد التنزيل لقواعد التفضيل [ ج ٢ ]

    شواهد التنزيل لقواعد التفضيل [ ج ٢ ]

    437/511
    *

    عَنْهُ تَحْتَ الرقم: (٤٥١١) مِنْ كِتَابِ الْمَطَالِبِ الْعَالِيَةِ. وَرَوَاهُ عَنْهُ أَيْضاً الْعَلَّامَةُ الْأَمِينِيُّ فِي ثَمَرَاتِ الْأَسْفَارِ.

    وَرَوَاهُ أَيْضاً ابْنُ أَبِي عَاصِمِ فِي تَرْجَمَةِ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ مِنْ كِتَابِ الْآحَادِ وَالْمَثَانِي الْوَرَقِ ١٥ ـ أَقَالَ:

    حَدَّثَنَا حَامِدُ بْنُ يَحْيَى أَنْبَأَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَعْيَنَ عَنْ أَبِي حَرْبِ بْنِ أَبِي الْأَسْوَدِ الدُّؤَلِيِّ عَنْ أَبِيهِ قَالَ ...

    وَرَوَاهُ عَلَى وَجْهٍ آخَرَ أَبُو نُعَيْمٍ فِي عُنْوَانِ: «مَعْرِفَةِ إِعْلَامِ النَّبِيِّ إِيَّاهُ أَنَّهُ مَقْتُولٌ» مِنْ تَرْجَمَتِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ مِنْ كِتَابِ مَعْرِفَةِ الصَّحَابَةِ الْوَرَقِ ـ ٢١ ـ أ ـ قَالَ:

    حَدَّثَنَا أَبُو عَلِيٍّ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ مُوسَى حَدَّثَنَا الْحُمَيْدِيُّ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ أَعْيَنَ سَمِعَهُ مِنْ أَبِي حَرْبِ بْنِ أَبِي الْأَسْوَدِ الدُّؤَلِيِّ يُحَدِّثُهُ عَنْ أَبِيهِ [أَنَّهُ قَالَ:] سَمِعْتُ عَلِيّاً يَقُولُ: أَتَانِي عَبْدُ اللهِ بْنُ سَلَّامٍ وَقَدْ أَدْخَلْتُ رِجْلِي فِي الْغَرْزِ فَقَالَ لِي: أَيْنَ تُرِيدُ فَقُلْتُ: الْعِرَاقَ فَقَالَ: أَمَا إِنَّكَ إِنْ جِئْتَهَا أَصَابَكَ بِهَا ذُبَابُ السَّيْفِ. قَالَ عَلِيٌّ: وَايْمُ اللهِ لَقَدْ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ [وَآلِهِ] وَسَلَّمَ قَبْلَهُ يَقُولُهُ.

    قَالَ أَبُو حَرْبٍ: سَمِعْتُ أَبِي يَقُولُ: فَتَعَجَّبْتُ مِنْهُ وَقُتِلَ: رَجُلٌ مُحَارِبٌ يُحَدِّثُ بِمِثْلِ هَذَا عَنْ نَفْسِهِ! وَأَيْضاً قَالَ أَبُو نُعَيْمٍ فِي الْعُنْوَانِ الْمُتَقَدِّمِ الذِّكْرِ مِنْ كِتَابِ مَعْرِفَةِ الصَّحَابَةِ الْوَرَقِ ٢١ ـ أ ـ قَالَ:

    حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ خَلَّادٍ حَدَّثَنَا الْحَارِثُ بْنُ أَبِي أُسَامَةَ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُوسَى الْأَشْيَبُ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَاشِدٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيلٍ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَبِي فَضَالَةَ الْأَنْصَارِيِّ قَالَ:

    خَرَجْتُ مَعَ أَبِي إِلَى يَنْبُعَ عَائِداً لِعَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ وَكَانَ مَرِيضاً بِهَا حَتَّى ثَقُلَ فَقَالَ لَهُ أَبِي: مَا يُبْقِيكَ بِهَذَا الْمَنْزِلِ وَلَوْ مِتَّ لَمْ يَلِكَ إِلَّا أَعْرَابُ جُهَيْنَةَ احْتَمِلْ حَتَّى تَأْتِيَ الْمَدِينَةَ فَإِنْ أَصَابَكَ أَجَلُكَ وَلِيَكَ أَصْحَابُكَ وَصَلَّوْا عَلَيْكَ ـ وَكَانَ أَبُو فَضَالَةَ مِنْ أَصْحَابِ بَدْرٍ فَقَالَ عَلِيٌّ: إِنِّي لَسْتُ مَيِّتاً مِنْ وَجَعِي هَذَا إِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ [وَآلِهِ] وَسَلَّمَ عَهِدَ إِلَيَّ أَنْ لَا أَمُوتَ حَتَّى أُوَمَّرَ ثُمَّ يُخْضَبَ هَذِهِ ـ يَعْنِي لِحْيَتَهُ [مِنْ هَذَا يَعْنِي رَأْسَهُ].

    قَالَ: وَقُتِلَ مَعَهُ أَبُو فَضَالَةَ بِصِفِّينَ.

    أَقُولُ وَهَذَا وَمَا قَبْلَهُ رَوَاهُ أَيْضاً ابْنُ أَبِي عَاصِمٍ فِي فَضَائِلِ عَلِيٍّ مِنْ كِتَابِ الْآحَادِ وَالْمَثَانِي الْوَرَقِ ١٥ ـ أ ـ قَالَ:

    حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُوسَى أَنْبَأَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَاشِدٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيلٍ ...

    وَرَوَاهُ أَيْضاً الْهَيْثَمِيُّ فِي مَجْمَعِ الزَّوَائِدِ: ج ٩ صلي الله عليه وآله وسلم ١٣٦ ، وَقَالَ: رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ وَأَبُو يَعْلَى ، وَفِيهِ رِشْدِينُ بْنُ سَعْدٍ ، وَقَدْ وُثِّقَ وَبَقِيَّةُ رِجَالِهِ ثِقَاتٌ.