فَلَمَّا اسْتَوَى لِيُكَبِّرَ [إِذْ] سَمِعَ الرَّغْوَةَ خَلْفَ ظَهْرِهِ [فَ] وَقَفَ عِنْدَ التَّكْبِيرِ فَقَالَ : هَذِهِ رَغْوَةُ نَاقَةِ رَسُولِ اللهِ صلي الله عليه وآله وسلم الْجَدْعَاءِ ، لَقَدْ بَدَا لِرَسُولِ اللهِ فِي الْحَجِّ ـ فَلَعَلَّهُ أَنْ يَكُونَ رَسُولُ اللهِ صلي الله عليه وآله وسلم فَنُصَلِّيَ مَعَهُ ـ فَإِذَا عَلِيٌّ عَلَيْهَا فَقَالَ لَهُ أَبُو بَكْرٍ : أَأَمِيرٌ أَمْ رَسُولٌ فَقَالَ : لَا بَلْ رَسُولٌ أَرْسَلَنِي رَسُولُ اللهِ بِبَرَاءَةَ أَقْرَؤُهَا عَلَى النَّاسِ فِي مَوَاقِفِ الْحَجِّ [قَالَ :] فَقَدِمْنَا مَكَّةَ ، فَلَمَّا كَانَ قَبْلَ يَوْمِ التَّرْوِيَةِ بِيَوْمٍ ـ قَامَ أَبُو بَكْرٍ فَخَطَبَ النَّاسَ وَحَدَّثَهُمْ عَنْ مَنَاسِكِهِمْ ـ حَتَّى إِذَا فَرَغَ قَامَ عَلِيٌّ عليه السلام فَقَرَأَ عَلَى النَّاسِ بَرَاءَةَ حَتَّى خَتَمَهَا ، وَكَذَلِكَ يَوْمَ عَرَفَةَ وَيَوْمَ النَّحْرِ ، وَيَوْمَ النَّفْرِ الْأَوَّلِ.
[والحديث طويل] أنا اختصرته.
٣٢٧ ـ حَدَّثَنِي الْحَاكِمُ الْوَالِدُ ، عَنْ أَبِي حَفْصِ [بْنِ شَاهِينَ] قَالَ : حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَعِيدٍ قَالَ : حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ الْخَزَّازُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبِي قَالَ : حَدَّثَنَا حُصَيْنٌ عَنْ عَبْدِ الصَّمَدِ ، عَنْ أَبِيهِ :
عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ وَجَّهَ رَسُولُ اللهِ صلي الله عليه وآله وسلم بِالْآيَاتِ ـ مِنْ أَوَّلِ سُورَةِ بَرَاءَةَ مَعَ أَبِي بَكْرٍ ، وَأَمَرَهُ أَنْ يَقْرَأَهَا عَلَى النَّاسِ ، فَنَزَلَ عَلَيْهِ جَبْرَئِيلُ فَقَالَ : إِنَّهُ لَا يُؤَدِّي عَنْكَ إِلَّا أَنْتَ أَوْ عَلِيٌّ فَبَعَثَ عَلِيّاً فِي أَثَرِهِ ، فَسَمِعَ أَبُو بَكْرٍ رُغَاءَ النَّاقَةِ ـ فَقَالَ : مَا وَرَاءَكَ يَا عَلِيُّ أَنَزَلَ فِيَّ شَيْءٌ قَالَ : لَا ـ وَلَكِنَّ رَسُولَ اللهِ قَالَ : لَا يُؤَدِّي عَنِّي إِلَّا أَنَا أَوْ عَلِيٌّ. فَدَفَعَ [أَبُو بَكْرٍ] إِلَيْهِ الْآيَاتِ ، وَقَرَأَهَا عَلِيٌّ عَلَى النَّاسِ (١).
__________________
(١) وَلِابْنِ عَبَّاسٍ رِوَايَةٌ أُخْرَى طَوِيلَةٌ بَدِيعَةٌ قَدْ ذَكَرَ فِيهَا الْقِصَّةَ مَعَ مَزَايَا أُخَرَ لِأَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ وَهِيَ مَشْهُورَةٌ :
وَقَدْ رَوَاهَا الْبَلاذِرِيُّ فِي الْحَدِيثِ : (٤١) مِنْ تَرْجَمَةِ عَلِيٍّ عَلَيْهِ السَّلَامُ مِنْ أَنْسَابِ الْأَشْرَافِ : ج ١ ـ ٣١٦.