الصفحه ٩١ :
بالمعارضة. وهذا التحقيق ممّا لا محيص عنه ، وسوف يأتي له مزيد تأييد.
الثالث
: ما يمكن أن يقال
من : أنّ
الصفحه ١١٨ :
فيما إذا بقي إلى
الزمان المتأخّر ، وإلّا فلو انحلّ هذا العلم الإجمالي التدريجي بعد ساعةٍ من
حدوثه
الصفحه ٦٥ : القطعية وما ينجّزه العلم
الإجمالي من الحركة.
فعلى الأوّل ـ أي
إذا قلنا : إنّ المحذور ليس في ثبوت الترخيص
الصفحه ٥٢ : اخرى عن ترك الجامع.
فاتّضح : أنّه لا
مانع من إعمال البراءة العقلية في كلٍّ من الطرفين ، بمعنى الحكم
الصفحه ٨٩ :
الى آخره ـ مخدوش
ب :
ما أفاده المحقّق
العراقي (١) قدسسره : أوّلاً : من إمكان جعل طهارتين
الصفحه ١١٢ :
نجاسة الملاقي بالعلم الإجمالي ؛ لأنّ انبساط النجاسة على الملاقي من الملاقى وسعة
دائرتها واختلاف حدّها لو
الصفحه ٣٨ :
وجوب الموافقة
القطعية ، من : أنّ عدم الإتيان بأحد الطرفين مخالفة احتمالية للتكليف الواصل
الصفحه ٤٢ :
ولا الجمعة ، فلا
يقتضي أكثر من الإتيان بأحدهما.
وإن شئت قلت : إنّ
مصداقية المأتيّ به من أحد
الصفحه ٥٥ : الالتزام به بداهةً ،
فلا بدّ من الاعتراف بأنّ كلّ فردٍ من أفراد الواجب متعلّق للإباحة المطلقة حتى في
ظرف
الصفحه ٦٨ : القطعي في الحرام ولو مشروطاً
بعنوان الأولية ، فلا بدّ من الالتزام بسقوط التكليف الواقعي رأساً ؛ لئلّا
الصفحه ٧١ :
لجميع الحصص
المتصورة لشرب المائع هو ثبوتها لطبيعيّ الشرب الملغى عنه خصوصيات الحصص من كونها
واقعةً
الصفحه ١٠٦ : منه ، فما دامت العين
قائمةً يكون متعلّق العهدة هو العين بخصوصيّاتها الشخصية ، وإذا تعذّرت سقطت
الصفحه ١١١ : الثاني.
والتحقيق : أنّ
السراية بمعنى انبساط النجاسة وتوسّعها أمر مستحيل ، بناءً على الصحيح من أنّ
الصفحه ١٢٥ : لجريان أصالة
الطهارة في الملاقي مستقلّاً بما أنّه فرد من المشكوك ؛ لأدائه إلى ثبوت تعبّدين
بطهارة الملاقي
الصفحه ١٢٩ :
الإجمالي الأول ، فلو علم بوقوع قطرة من دمٍ في أحد الإناءين ، ثمّ علم بوقوع
قطرةٍ اخرى من الدم في أحدهما