الصفحه ١٢٣ : الدليلين لمفاد الآخر وملاحظته له. والنظر تارةً
يستفاد من نفس اللفظ ، واخرى باعتبار أنّه لو لا فرض مفاد
الصفحه ١٢٦ : قابلة للخدشة أيضاً ، كما سيأتي تحقيقه مفصّلاً في
الجزء التاسع من هذا الكتاب ؛ وذلك لأنّ المجعول في باب
الصفحه ١٢٧ :
العلم بنجاسة
الملاقي أو الطرف من العلم بنجاسة الملاقَى ـ بالفتح ـ أو الطرف ومعلوليته له ،
فإنّه
الصفحه ١٣٦ : إذا كان مورداً لسنخٍ من الأصل بحيث يترتّب عليه طهارة ملاقيه
، فإنّه يكون لجريان الأصل فيه حينئذٍ أثر
الصفحه ١٣٨ : المثال من القسم الأول فلا محالة
إنّما يحرز اقتضاء الدليل لجريان الأصل في الأسود بعد سقوط جريان الأصل في
الصفحه ١٥ :
الناحية الاولى
ولتوضيح الحقّ
فيها لا بدّ من بيان المختار في حقيقة العلم الإجمالي ، ثمّ نذكر سائر
الصفحه ١٧ : كثيرين ، ولا يعقل فيه دعوى أنّه
لا ينطبق على فرده بتمامه ، إذ أنّه إذا الغي من فرده خصوصيته الموجبة
الصفحه ٢٤ : العلمي من قبل النفس أيضاً
، فيلزم اجتماعهما ، وأمّا في المقام فالشكّ متقوّم بالصورة التفصيلية والعلم
الصفحه ٣٤ :
؛ لِمَا سنحققه في المرحلة الثانية من أنّه لا يتنجّز بالعلم
الصفحه ٤٣ : انكشافه بصورته
التفصيلية ، ولذا لو لم يكن الجامع في المقام منكشفاً بالصورة التفصيلية لَما
تنجّز شيء من
الصفحه ٨٥ : في نفسه لكلٍّ من الطرفين ويعلم بتخصيصه بالإضافة إلى
أحدهما ، وحينئذٍ يجري الاستصحاب في الماء ، ولا
الصفحه ٨٧ : دليلهما ، وهذا الإجمال ليس مترتّباً على سقوط الاستصحاب ليمتنع أن
يكون علّةً لجريانه ، بل لا مانع حينئذٍ من
الصفحه ٩٤ : لا
في زمانٍ سابقٍ على العلم الإجمالي الثاني ، ولا في رتبةٍ سابقة عليه.
والحاصل : لا بدّ
إمّا من
الصفحه ١٠٠ : المرتبة السابقة متوقّف على تمامية أركان الاستصحاب
المزبور في هذه المرتبة : من اليقين بعدم الدَّين حدوثاً
الصفحه ١١٠ : ، فموضوع وجوب المثل مركّب من وضع اليد المحقّق
لعهدة العين المغصوبة ، ومن تلفها المحقّق لاقتضاء العهدة لوجوب