الصفحه ٣١ : بيّناه من أنّه سنخ جامعٍ متخصّصٍ مفهوماً وعنواناً فلا ترد.
أمّا الأوّل
فلوضوح أنّ الجامع المعلوم هو نحو
الصفحه ٣٣ : إلّا أنّ المقدار المنكشف من الوجود الخارجي مردّد ، وهو لا يقتضي كون
المردّد موجوداً في الخارج بما أنّه
الصفحه ٣٥ : الواضح أنّ
هذا المقدار المتنجّز إنّما يقتضي الحركة إلى الجامع ، لا أزيد منه ، فيستحقّ
العقاب حينئذٍ على
الصفحه ٣٩ : الذي هو حكم عقلي يتبع موضوعه في السراية ، لا سببه.
ولكنّ التحقيق :
عدم سراية كلٍّ من السبب والموضوع
الصفحه ٤٤ : الإجمالية أصلاً.
خامسها
: ما أفاده المحقّق
الأصفهاني (١) من : أنّ عنوان عدم المبالاة بالتكليف اللزومي وعدم
الصفحه ٤٦ :
تنجيزيّ من قبل العقل ، وليس معلَّقاً على عدم ورود الترخيص الشرعي ، وعليه ففي
كلّ طرفٍ يحتمل التكليف
الصفحه ٤٩ : ، والمقدار المنجّز هو
الجامع أيضاً فقط ـ كما بيّناه في الناحية الاولى ـ نريد أن نعرف أنّ هذا المقدار
من
الصفحه ٧٦ : التكليف في بعضها فسوف يأتي تحقيقه
في مباحث الاستصحاب في الجزء التاسع من هذا الكتاب إن شاء الله تعالى ، إذ
الصفحه ٧٩ : المقام : أنّ الأصلين العرضيّين إمّا أن يكونا من سنخٍ واحد ، أو من سنخين.
فعلى الأول يجري
الأصل الطولي
الصفحه ٨٠ :
أصالة الطهارة في مشكوك البولية معارضاً لكلٍّ من الأصل الحاكم في الماء الذي هو
استصحاب الطهارة ، والأصل
الصفحه ٩٠ : يُدَّعى
أنّ الأصل الطولي وإن كان متوقّفاً في اقتضائه على سقوط الحاكم فقط إلّا أنّ معنى
ذلك أنّه لا بدّ من
الصفحه ٩٣ : يوجب ، أوّلاً : عدم
إمكان إعمال العمومين في كلا الدليلين ، وحيث يكون ترجيح كلٍّ من عموم دليل
الاستصحاب
الصفحه ١٠٥ : بعد فراغ كلا الفريقين عن تنجيز العلم الإجمالي لضمان كلٍّ
من الأصلين وحرمة التصرّف فيه.
ووجه القول
الصفحه ١١٦ : يتنجّز
شيء من طرفيه بمنجِّزٍ سابقٍ أصلاً حتّى يكون الأصل في الملاقي جارياً بلا معارض.
وبيان ذلك : أنّه
الصفحه ١٢١ :
وأنّه لا بدّ من
العلم بنجاسةٍ فعليةٍ ثابتةٍ في الظرف المتأخّر على كلّ تقدير ، فإنّه على كلّ
حالٍ