الصفحه ١٠١ : ء الدَّين لا تخصّصاً.
فاتّضح أنّه على
ما أفاد من الجواب يلزم حكومة استصحاب بقاء الدَّين على استصحاب عدمه
الصفحه ١٠٤ : موضوعاً لوجوب الامتثال على تقدير وصوله إنّما يكون
بتمامية الكبرى والصغرى ، بمعنى وجود الجعل من قِبَل
الصفحه ١٠٧ : بشخصها لا تقتضي أكثر من ردّ نفس العين
دون المثل أو القيمة على تقدير التلف الذي يراد إثبات تنجيزه في
الصفحه ١٠٨ : جزء موضوعه ، كوجوب الحدِّ بالنسبة إلى وجود الخمر
؛ لأنّ موضوع العهدة المزبورة مركّب من وضع اليد على
الصفحه ١٠٩ : المعلومة قبل تلف كلٍّ من العينين ففيه : أنّ تلك العهدة الثابتة
حال وضع اليد هي عهدة متعلّقة بشخص المغصوب
الصفحه ١١٥ : الإجمالي اذا لم يكن له معارض ، جرى بلا محذور.
وإن شئت قلت : إنّ
المقام من صغرويات العلم الإجمالي الذي
الصفحه ١٢٠ : ء الأصفر ولو بقطعاتها المتأخّرة إلّا أنّه لا
يعقل مانعيته عن نفي القطعات المتأخّرة من نجاسة الأصفر بأصلٍ
الصفحه ١٣٢ : من كلّ
ما سبق : أنّه إن كان المُدَّعى هو سبق التنجّز على العلم وتبعيته للمعلوم في ظرفه
فحيث يكون
الصفحه ١٣٤ : أنّ تنجّز الملاقي ـ بالكسر ـ ووجوب الاجتناب عنه
الناشئ من العلم الإجمالي الأول إنّما هو بملاك سقوط
الصفحه ١٣٧ : هي في طول نجاسة الملاقى ـ بالفتح ـ أو في عرضها
بنحو السراية؟ فلا بدّ من الاحتياط على القول بالاقتضا
الصفحه ١٤٠ :
وأمّا إذا كانت
الحكومة المحتملة في المقام للأصل في الأبيض على الأصل في الأسود من السنخ الثاني
الصفحه ١٣ : هو أنّ المقدار الذي ثبت من تنجيز العلم الإجمالي وتبديله
لِلّابيان بالبيان هل يوجب خروج أطرافه أو شي
الصفحه ١٩ : الإجمالي بمفهومٍ جزئيٍّ بالحمل
الأولي ، وكلّيٍّ بالحمل الشائع.
أمّا الأول فلما
عرفت في المقدمة الثانية من
الصفحه ٢٧ : أن يكون العلم الإجمالي صورةً إجماليةً
حاكيةً عن الواقع ، كما قد يظهر من النهاية (١). ولا بتقريب أنّ
الصفحه ٢٨ : العلمية غير معقول.
تعلّق العلم بالجامع :
الثاني من المسالك
في العلم الإجمالي : أنّه متعلّق بالجامع