الصفحه ١٢٢ : ، وهو أصالة الحلّية فيه ، إذ الحلّية فيه من الآثار الشرعية
لطهارته ، وهذان الأصلان الطوليان ـ أعني أصالة
الصفحه ١٣٣ : في الصورة المذكورة جريان أصالة الطهارة في
الملاقَى ـ بالفتح ـ ، ويترتّب عليها جميع آثارها التي منها
الصفحه ٢٩ : في مورد
العلم الإجمالي بوجوب الظهر أو الجمعة ليس على حدّ الجامع الذي يكون متعلَّقاً
للتكليف عند من
الصفحه ٣٢ : أفرادها.
فالمقدار المعلوم من متعلّق الإلزام في موارد العلم الإجمالي هو الجامع بين
الطرفين ، أي عنوان الفعل
الصفحه ٥٤ : إباحة كلٍّ من الفعلين بالإباحة المطلقة منافياً لوجوب الجامع
بينهما وتنجّزه عقلاً.
وتمام المرام بيان
الصفحه ٥٦ : إجمالياً. وأمّا الإباحة
الظاهرية في كلٍّ من الطرفين بالخصوص ـ اللذَين أحدهما هو الواجب الواقعي ـ فهي لا
الصفحه ٥٧ : ظاهرية ، وكذلك الظهر ،
وقد عرفت سابقاً أنّ ثبوت الإباحة المطلقة لكلٍّ من الفردين لا ينافي لزوم الجامع
الصفحه ٥٩ : للعقاب ، وأنّ ترك الظهر ليس
سبباً له ، ومن المعلوم أنّ هذه النتيجة لا تنافي ما يستوجبه العلم الإجمالي من
الصفحه ٦٤ :
لا التقييد حال
التقييد ، إذ لا بدّ من حفظ الموضوع الواحد في كلٍّ منهما ، فإذا استحال الإطلاق
في
الصفحه ٦٧ : لم يلتزم به.
وتوضيح لزوم هذا
المعنى يأتي قريباً في التنبيه الأول من تنبيهات المسألة ، فانتظر
الصفحه ٧٠ :
من هذا الكتاب ،
وبيّنّا الوجه في بطلان القضية الحينية تبعاً لسيّدنا الاستاذ (١) ، فإنّه ذهب إلى
الصفحه ٨٢ : صلاة الظهر مع كلٍّ من الأصل العرضي والطولي في الطرف الآخر ، بعد وجود التكاذب
الموجب لوقوع التعارض بين
الصفحه ٨٦ : الطهارة ؛ لأنّ التكاذب فيه فرع شموله لكلٍّ من الطرفين في نفسه ، ومع جريان
الاستصحاب في الماء لا يكون دليل
الصفحه ٩٥ : ، فالعلم الاجمالي الثاني لا مانع من تنجيزه ، فإنّ الثابت
في المرتبة السابقة عليه سقوط الاستصحاب في طرف الما
الصفحه ٩٨ :
كان أحد التكليفين
مترتّباً على عدم الآخر الأعمّ من الظاهري والواقعي ـ غير معقول ، بمعنى أنّ
مانعية