الصفحه ١٠٢ :
ففي المقام العلم
الإجمالي المُدَّعى أحد طرفيه هو وجوب الحجّ ، ولا بدّ له من طرفٍ آخر ، فإن
ادُّعي
الصفحه ١١٩ : التنجيز إلى هذا البقاء دون العلم الإجمالي الحادث.
وبهذا البيان
يندفع ما يمكن أن يقال من أنّ العلم
الصفحه ١٣١ : عن تنجيز معلومه ، إذ لم يتنجّز شيء من أطرافه في
المرتبة السابقة على معلومه ، وإنّما تنجّز حكمٍ آخر في
الصفحه ١٣٥ : ـ بالكسر ـ أو
المائع لم يكن المكلّف يعلم بأنّه سوف يحصل في ما بعد اقتضاء لدليل الأصل للتأمين
من ناحية نجاسة
الصفحه ١٦ : الشائع. بل كلّ الصور العقلية ـ
كصورة الإنسان ـ فإنّها بالحمل الأولي إنسان ، وبالحمل الشائع من الكيفيات
الصفحه ١٨ : للصدق على أكثر من واحدٍ بحسب الخارج ؛ لأنّه جزئيّ بالحمل الأوّلي ، فإنّ
العالم بالإجمال يتصور مفهوم
الصفحه ٢٠ :
فلا علم لنا بأكثر
من هذا الكلّي ، وليس ذلك إلّا لأنّه جامع بين الجزئية بالحمل الأولي والكلّية
الصفحه ٢٣ : ، إذ فرضه فرض كون خصوصية وجوب الظهر قد اقترن وجودها
الذهني بالتصديق من قِبَل النفس بما أنّه آلة للخارج
الصفحه ٣٦ : له اقتضاءً آخر ، وحينئذٍ فإن اريد أنّ الترخيص في المخالفة
القطعية ينافي الإلزام الواصل من حيث اقتضائه
الصفحه ٤٠ :
ثانيها : ما في
موضعٍ من نهاية الأفكار (١) من : أنّ الجامع المعلوم بالإجمال في المقام ليس هو الجامع
الصفحه ٤٥ : ، فيكون الإتيان
بأحدهما انبعاثاً عن المقدار المعلوم وتوفيةً لما هو حقّه عقلاً من الحركة.
سادسها
: أنّ
الصفحه ٥٠ : أدّى إلى
الترخيص في المخالفة القطعية يكون ممتنعاً ، بعد ما اتّضح في الناحية الاولى من
استقلال العقل
الصفحه ٧٢ :
يمكن أن تكون
الحلّية المزبورة مؤمِّنةً من ناحيتها في ظرف وقوعها ، وأمّا الحصّة التي لا تكون
كذلك
الصفحه ٧٤ : غير المقيّد ـ إلّا أنّ هذا التقييد في الموضوع الناشئ من جهة الحكم
وتقيّده ، والموجب لخروج الموضوع عن
الصفحه ٧٥ : مطلق من حيث ذلك الظرف.
ومما ذكرناه ظهر
الكلام في موارد العلم الإجمالي بالوجوب أيضاً ، فإنّه لا يمكن