الصفحه ٢٢ :
كما يمكن
الاستدلال له أيضاً : بأنّ لدى العالِم علماً بأكثر من الجامع ؛ لأنّ الجامع لا
يوجد إلّا
الصفحه ٢٥ :
بما أنّه مضاف إلى
الجامع لا إلى الفرد ، فيُسأل حينئذٍ في الفرض المزبور أنّه متعلّق بأيٍّ من
الصفحه ٣٠ : بالجامع وجوه :
الأول
من تلك الوجوه : أنّ البرهان القائم على مساوقة التشخّص والتخصّص للوجود ، يوجب القطع
الصفحه ٣٧ : الجامع ولم يسرِ هذا
التنجّز من الجامع إلى الواقع فلا موجب للموافقة القطعية أصلاً ، إذ المقدار
المنجّز من
الصفحه ٤١ :
فيه خصوصية من
الخصوصيات الواقعية لم يكن يزيد في اثره على الإلزام المتعلّق بصِرف الجامع ،
وإنّما
الصفحه ٥١ : ـ يؤدّي إلى قبح العقاب على تركهما معاً ، الذي هو معنى المخالفة القطعية ،
فلا بدّ من الالتزام بعدم إعمال
الصفحه ٥٣ : معنى ذلك أنّ كلاًّ من الطرفين لم
يوضع في مرتبة الظاهر بإيجاب الاحتياط. ومن المعلوم أن عدم وضع وجوب
الصفحه ٥٨ : الواضح أنّ هذين
الانكشافين لا يسريان من موضوعيهما التفصيليّين إلى الجامع ، بمعنى أنّ المنكشف
عدمه بهما هو
الصفحه ٦٦ : وترك الثالث فلا شيء عليه ببركة تلك الترخيصات المشروطة ، إذ يكون كلّ من
الارتكابين محقِّقاً لشرط الترخيص
الصفحه ٨٣ : ، وهو ما أشار إليه في الفوائد (١) من أنّه يلزم من وجودها عدمها ، سوف نتعرّض له مع دفعه في
تنبيه الانحلال
الصفحه ٨٤ : من الوضوح بحيث يُعَد متّصلاً أو المتّصل حتى يوجب
سقوط الظهور رأساً.
ومن المعلوم أنّ
المخصّص المجمل
الصفحه ٨٨ :
اخذ بنحوٍ لا يصل إلى مرتبة الفعلية أصلاً ففي المقام يحصل التكاذب في دليل أصالة
الطهارة ، من دون أن
الصفحه ٩٢ :
من عدم الرطوبة لا
يعقل أن تكون محقّقةً للإحراق ومتمِّمة لعلّته ، وإذن فمانعية الأصل الطولي معقولة
الصفحه ٩٦ : ذكر المحقّق
العراقي (١) هذا بعنوان النقض على مختاره من علّية العلم الإجمالي
الموافقة القطعية ، وإبائه
الصفحه ٩٧ : لهذا العدم التي منها وجوب الحجّ ، فإنّه أثر شرعي لعدم الدَّين الذي هو
مدلوله المطابقي ، وحينئذٍ فيرفع