الصفحه ٢٦ :
والحاصل : المقصود
إثبات أنّ القائم بالنفس المقرون للتصديق فرد مجمل من الإنسان ـ مثلاً ـ نسبته إلى
الصفحه ٩٩ : لانحلاله.
والحاصل : أنّ عدم
جريان الإباحة في المائع في المقام من مبادئ تنجّز العلم الإجمالي ، فهو في
الصفحه ١١٧ : الأصل الجاري بالفعل ـ أي عند الزوال ـ في كلٍّ من الطرفين يكون ساقطاً
بالمعارضة ؛ لأجل العلم الإجمالي
الصفحه ٧ :
مقدّمة المؤلف :
أيّها القارئ
الكريم ، هذا هو جزء من كتابٍ في الاصول شرعت فيه قبل ثلاث سنواتٍ
الصفحه ٢١ : الإجمالي ، وهي ثلاثة :
تعلّق العلم بالفرد الواقعي :
الأول
: ما ذهب إليه
المحقّق العراقي (١) من مغايرة
الصفحه ٦١ :
الفيل إلى الانكشاف التعبّدي لعدم طبيعيّ الحيوان في موارد القسم الثاني من
استصحاب الكلّي.
وتتمّة الكلام
الصفحه ٦٢ : موضوع له ، بعد ما عرفت من جريان الاصول في تمام الأطراف
فضلاً عن بعضها ، فلا بدّ أن نفرض في المقام
الصفحه ٦٣ : إخراج الطرفين بالكلّية عن عموم الأصل ، أو تقييد إطلاقه
لسائر أحوال كلٍّ من الطرفين بخصوص حال ترك الآخر
الصفحه ٦٩ :
لعلمٍ إجماليٍّ
بالخروج أصلاً.
الرابع
: ما ذكره بعض
مشايخنا المحقّقين (١) أيضاً من : أنّ تقريب
الصفحه ٨١ : الحدثية التي كانت ثابتةً له قبل صلاة الصبح قد ارتفعت حال صلاة الصبح ،
وإمّا بنقصان ركعةٍ من صلاة الظهر
الصفحه ١٠٣ : بدّ من ملاحظة وجوب
الوفاء بالدَين المشكوك ، فإن كان هناك من سائر الجهات ما يوجب تنجّزه تنجّز
وانعدم
الصفحه ١١٣ :
وجوب الاجتناب عن
الثوب فرع انبساط النجاسة من الإناء الأبيض عليه واتّساع حدودها. والانبساط
المزبور
الصفحه ١١٤ : معقولاً ثبوتاً ، ولا يرد عليه ما أوردناه على السراية.
إلّا أنّ هذا ليس
من السراية بشيء ، وليس من باب
الصفحه ١٢٤ : : بأنّ الإشكال ليس من ناحية أنّ عدم نجاسة الملاقَى
ـ بالفتح ـ لا يثبت بالتعبّد بطهارته ، فلا يثبت طهارة
الصفحه ١٣٠ :
بتنجّزه ، والموجب
للانحلال ، إنما هو السبق بالتنجّز.
وتوهّم أنّ العلم
الأول يخرج من حين حدوث