الصفحه ٧ : هذا الكتاب مخالفاً لِمَا هو المسموع من الكلمات فليس ذلك لأنّي قد اهتديت
إلى ما لم يصل إليه الأساتذة
الصفحه ١٥ :
الناحية الاولى
ولتوضيح الحقّ
فيها لا بدّ من بيان المختار في حقيقة العلم الإجمالي ، ثمّ نذكر سائر
الصفحه ٢٣ : الإجمالية أصلاً.
ثمّ إنّه قد اورد
على المسلك المزبور وجهان :
الأول
: استلزامه لاجتماع
اليقين والشكّ ، اذ
الصفحه ٤٣ : الجمعة ، ثمّ جرى الأصل المثبت لوجوب الجمعة فإنّه لا
إشكال في عدم تنجيز العلم الإجمالي حينئذٍ لوجوب الظهر
الصفحه ٨٣ :
الفراغ في الظهر
كان المرجع فيه أصالة الاشتغال ؛ للشكّ في وجود الشرط ، لا البراءة العقلية.
ثمّ
الصفحه ٨٥ :
كما إذا علم
بنجاسة ماءٍ أو بولية مائعٍ فإنّ الماء في نفسه مجرىً لاستصحاب الطهارة ثمّ لأصالة
الصفحه ٩٧ : ، فيؤخذ بالمدلول الثاني أوَّلاً ثمّ
الأول.
وأمّا في الثاني
فلا يأتي البيان السابق لتصحيح إجراء أصالة
الصفحه ٩٩ :
الأصل التنزيلي ، وبتعبيرٍ آخر : بمدلول الإطلاق فيه من ثبوت وجوب الحجّ ، ثمّ
يؤخذ بالمدلول المطابقي له
الصفحه ١٠٤ : إحدى الشجرتين أو الحيوانين ، ثمّ تجدّد لإحداهما ثمرة دون الاخرى فقد يقال
بجواز التصرّف في الثمرة
الصفحه ١٠٥ : بتنجّز
ضمان الثمرة هو : أنّ وضع اليد على العين المغصوبة موجب لضمانها وضمان منافعها إلى
الأبد ، ومن ثَمّ
الصفحه ١١٠ : .
حكم الملاقي لبعض الأطراف :
المسألة
الثانية : ما إذا علم
إجمالاً بنجاسة أحد المائعين ثمّ لاقى شي
الصفحه ١١٨ :
يتّضح أنّه إذا علم بنجاسة الأصفر أو الأبيض عند الزوال ، ثمّ حصلت ملاقاة الثوب
للإناء الأبيض مغرباً
الصفحه ١٢٦ : فيه هو الطريقية ، فيتعارض مع استصحاب الطهارة في الطرف
الآخر أوّلاً ، ثمّ تتعارض أصالة الطهارة في
الصفحه ١٢٩ :
الإجمالي الأول ، فلو علم بوقوع قطرة من دمٍ في أحد الإناءين ، ثمّ علم بوقوع
قطرةٍ اخرى من الدم في أحدهما
الصفحه ١٣٠ : الزوال ، ثمّ علم بنجاسة الأبيض أو الثوب منذ الفجر
فالعلم الثاني لا يوجب كون نجاسة الإناء الأبيض منجّزةً