الصفحه ٨٥ :
الطهارة ، والمائع مجرىً لأصالة الطهارة فقط ، ومعنى هذا أنّ دليل أصالة الطهارة
يبتلي بالإجمال ؛ لأنّه شامل
الصفحه ٩٥ :
وسقوطها فيه.
والحاصل : أنّ
العِلمين الإجماليّين اللذَين لهما طرف مشترك إنّما يمنع أحدهما عن تنجيز الآخر
الصفحه ١٠١ : المدلول الالتزامي ،
والمفروض محكوميته وعدم ثبوته.
وإن شئت قلت : إنّ
ملاك الحكومة ـ وهو دوران الأمر بين
الصفحه ١٢٧ : .
وأفاد في تقريب
ذلك : أنّ العلم بنجاسة الملاقي أو الطرف إذا كان ناشئاً عن العلم بنجاسة الملاقَى
ـ بالفتح
الصفحه ١٢٨ :
العلم الثاني بلا
مرجِّح.
والحاصل : أنّ
المخرج للعلم الإجمالي بنجاسة الملاقي أو الطرف عن قابلية
الصفحه ١٨ : متعيّن من الإنسان.
ثالثها
: احتمال أن يكون
مطابق الصورة المذكورة زيداً أو عَمراً.
وعلى هذا لا ترد
الصفحه ٢٠ : :
أوّلاً
: أنّه خلاف
الوجدان القاضي بأنّ كلّ خصوصيةٍ من خصوصيات الأطراف مشكوكة وليست بمعلومة ، وإلّا
لزم
الصفحه ٣٦ : له اقتضاءً آخر ، وحينئذٍ فإن اريد أنّ الترخيص في المخالفة
القطعية ينافي الإلزام الواصل من حيث اقتضائه
الصفحه ٦٠ : بالجامع أصلاً ، وهو غير معقول ؛ لاستقلال العقل بلزوم الإتيان به. أو
تخيّل أنّ الانكشافين المزبورين وإن لم
الصفحه ٧٩ : الاصول العَرْضية في أطراف العلم الإجمالي.
وبتعبيرٍ آخر :
أنّ الأصل الطولي هل يسقط بالمعارضة مع الأصل
الصفحه ٩٣ :
إناءين وفرض أنّ
أحدهما مجرىً لاستصحاب الطهارة في نفسه فهو يعلم بخروج هذا الطرف عن عموم دليل
الصفحه ١٠٠ : ء
استصحاب عدم الدّين حينئذٍ ولو بمقدار مدلوله الالتزامي.
ومن الواضح أنّ
استصحاب بقاء الدَّين بلحاظ مدلوله
الصفحه ١١٧ :
الزمان ، أو نجاسة
الإناء الآخر في سائر قطعات الزمان إلى آخر أزمنة الشكّ والإجمال ، ومن المعلوم
أنّ
الصفحه ١٢٩ : ريب في أنّ العلم الإجمالي
الثاني يوجب انحلال الأول ؛ لسبق معلومه عليه.
ومن الواضح أنّ
العلم الإجمالي
الصفحه ٦١ : واغتنم.
وإذا شئت قلت :
أنّ الانكشاف التعبّدي لا يزيد على الانكشاف الوجداني التفصيلي من حيث أثره ، وقد