الصفحه ١٣٠ : البطلان
؛ لِمَا عرفت من أنّ العلم الثاني لا يكون سبباً في ثبوت تنجّز معلومه السابق من
حينه وفي ظرفه
الصفحه ١٣٤ : الطهارة في الملاقَى ـ
بالفتح ـ الجارية حين حدوث العلم الثاني من حيث إثباتها لطهارة الملاقي ـ بالكسر
الصفحه ٩٨ : أصالة الحلّية في المائع ، فلا حاجة لأن يتكلّف لجريانها بما افيد من البيان
ممّا لا يخلو عن المناقشة أيضاً
الصفحه ٥٦ : إجمالياً. وأمّا الإباحة
الظاهرية في كلٍّ من الطرفين بالخصوص ـ اللذَين أحدهما هو الواجب الواقعي ـ فهي لا
الصفحه ١١٥ : مجال له أصلاً ؛ لِمَا ستعرف في تنبيه الانحلال ، وأشرنا إليه
سابقاً من أنّه على هذا المبنى لا وجه
الصفحه ١٠٤ :
تعلّق العلم الإجمالي بجزء الموضوع
التنبيه
الثالث : لا إشكال في أنّ
التكليف الفعلي الذي يكون
الصفحه ١٠٧ : بشخصها لا تقتضي أكثر من ردّ نفس العين
دون المثل أو القيمة على تقدير التلف الذي يراد إثبات تنجيزه في
الصفحه ٨٠ :
أصالة الطهارة في مشكوك البولية معارضاً لكلٍّ من الأصل الحاكم في الماء الذي هو
استصحاب الطهارة ، والأصل
الصفحه ١٣٨ : المثال من القسم الأول فلا محالة
إنّما يحرز اقتضاء الدليل لجريان الأصل في الأسود بعد سقوط جريان الأصل في
الصفحه ٥٩ :
الاستصحابي لعدم
وجوب الجمعة يؤثّر عقلاً في جعل العقاب على ترك الجمعة قبيحاً ؛ لأنّه عقاب على
ترك
الصفحه ١١٦ : يتنجّز
شيء من طرفيه بمنجِّزٍ سابقٍ أصلاً حتّى يكون الأصل في الملاقي جارياً بلا معارض.
وبيان ذلك : أنّه
الصفحه ٤٩ : ، والمقدار المنجّز هو
الجامع أيضاً فقط ـ كما بيّناه في الناحية الاولى ـ نريد أن نعرف أنّ هذا المقدار
من
الصفحه ٧٩ :
جريان الاصول الطوليّة بعد تساقط العرضيّة
التنبيه
الأول : في جريان الاصول
الطولية بعد تساقط
الصفحه ٤٤ :
في تنجيزه لكان
وجوب الظهر منجَّزاً ، إذ المفروض أنّه منكشف بالصورة العلمية الإجمالية واقعاً
الصفحه ١٣٩ :
انّه في سائر
موارد احتمال الحاكم ، نتمسّك باستصحاب عدم الحاكم ، وعدم التعبّد بالإحراز ، ونحو
ذلك