الصفحه ٦٧ : .
وأيضاً يلزم على
هذا ـ أي على الالتزام بأنّ المحذور في الترخيص في الحرام ولو مشروطاً ، بحيث [إنّ]
مجرّد
الصفحه ٨٦ :
وبتعبيرٍ آخر :
أنّه لو كان استصحاب الطهارة في الماء جارياً لَمَا حصل إجمال وتكاذب في دليل
أصالة
الصفحه ١٠٩ : بعد أداء العين التي لم تتلف يشكّ في بقاء العهدة
المعلومة بالإجمال.
قلت : إن اريد
استصحاب العهدة
الصفحه ١١٨ : تنجيزه.
ولا يقال : إنّ
هذه القطعات المتاخّرة قد تنجّزت بمنجّزٍ سابقٍ ، وهو العلم الإجمالي التدريجي
الصفحه ١١٩ : التنجيز إلى هذا البقاء دون العلم الإجمالي الحادث.
وبهذا البيان
يندفع ما يمكن أن يقال من أنّ العلم
الصفحه ٤٩ :
الناحية الثانية
وهي أنّه بعد أن
تحقّق أنّ المقدار المنكشف بالعلم الإجمالي إنّما هو الجامع
الصفحه ٥٨ :
العقاب ؛ لأنّه
عقاب مع وجود البيان على التكليف. كما أنّ الانكشاف التعبّدي لعدم الإلزام يوجب
قبح
الصفحه ٦٣ :
المحذور لعدم أداء الاباحتين المشروطتين كذلك إلى المخالفة القطعية.
وملخّص الوجه فيه
: أنّ الأمر دائر بين
الصفحه ٦٨ :
الأوّلية إنّما
يثبت لأحدها ، ولا يعقل ثبوتها للجميع ، إلّا أنّ المحذور ـ بحسب الفرض ـ لا يختصّ
الصفحه ٧٥ : .
أمّا الأول فلأنّ
الشرب المقيّد بما أنّه مقيّد غير محتمل الحرمة حتى يشمله دليل أصالة الحلِّ.
وأمّا
الصفحه ٨٤ : من الوضوح بحيث يُعَد متّصلاً أو المتّصل حتى يوجب
سقوط الظهور رأساً.
ومن المعلوم أنّ
المخصّص المجمل
الصفحه ٩١ :
بالمعارضة. وهذا التحقيق ممّا لا محيص عنه ، وسوف يأتي له مزيد تأييد.
الثالث
: ما يمكن أن يقال
من : أنّ
الصفحه ١٠٣ :
على أنّه لو فرض
طرفيتها لم تكن حينئذٍ مورداً للأصل المؤمِّن بلا إشكال ؛ لأنّ احتمال المنجّزية
الصفحه ١١١ : الثاني.
والتحقيق : أنّ
السراية بمعنى انبساط النجاسة وتوسّعها أمر مستحيل ، بناءً على الصحيح من أنّ
الصفحه ٣٥ : الواضح أنّ
هذا المقدار المتنجّز إنّما يقتضي الحركة إلى الجامع ، لا أزيد منه ، فيستحقّ
العقاب حينئذٍ على