الصفحه ٦٥ : القطعية وما ينجّزه العلم
الإجمالي من الحركة.
فعلى الأوّل ـ أي
إذا قلنا : إنّ المحذور ليس في ثبوت الترخيص
الصفحه ٩١ : يصلح للمانعية عن
الآخر في حدِّ نفسه ، وفي المقام ليس كذلك ؛ لأنّه يلزم من مانعية الأصل الطولي عن
الأصل
الصفحه ١٢٩ :
الإجمالي الأول ، فلو علم بوقوع قطرة من دمٍ في أحد الإناءين ، ثمّ علم بوقوع
قطرةٍ اخرى من الدم في أحدهما
الصفحه ٦٢ : موضوع له ، بعد ما عرفت من جريان الاصول في تمام الأطراف
فضلاً عن بعضها ، فلا بدّ أن نفرض في المقام
الصفحه ٨١ : (١) ، فإنّ كلاًّ من الطرفين في نفسه مجرىً لقاعدة الفراغ ،
وقاعدة الفراغ المصحِّحة لصلاة الظهر كما تعارض قاعدة
الصفحه ١٠٦ : المالية لا بشرط.
وثالثةً يقال :
إنّ الضمان بمعنى كون العين الشخصية بخصوصياتها في العهدة ، من دون أن يسقط
الصفحه ١٣٥ : ـ بالكسر ـ أو
المائع لم يكن المكلّف يعلم بأنّه سوف يحصل في ما بعد اقتضاء لدليل الأصل للتأمين
من ناحية نجاسة
الصفحه ١١٤ : واتّساع النجاسة ، فلا يكون الملاقي فرداً آخر من النجس في
قبال ما لاقاه ، بل نجاسته بعينها هي نجاسته. فإنّ
الصفحه ٨٣ : ، وهو ما أشار إليه في الفوائد (١) من أنّه يلزم من وجودها عدمها ، سوف نتعرّض له مع دفعه في
تنبيه الانحلال
الصفحه ١٣١ : عن تنجيز معلومه ، إذ لم يتنجّز شيء من أطرافه في
المرتبة السابقة على معلومه ، وإنّما تنجّز حكمٍ آخر في
الصفحه ٦٩ :
لعلمٍ إجماليٍّ
بالخروج أصلاً.
الرابع
: ما ذكره بعض
مشايخنا المحقّقين (١) أيضاً من : أنّ تقريب
الصفحه ٩٦ : ،
وثالثةً يكون مترتّباً على المعذورية من جهة التكليف الآخر ولو عقلاً.
أمّا في الأول فلا
مانع من إجرا
الصفحه ١٣٣ : في الصورة المذكورة جريان أصالة الطهارة في
الملاقَى ـ بالفتح ـ ، ويترتّب عليها جميع آثارها التي منها
الصفحه ٧٥ : مطلق من حيث ذلك الظرف.
ومما ذكرناه ظهر
الكلام في موارد العلم الإجمالي بالوجوب أيضاً ، فإنّه لا يمكن
الصفحه ١٠٢ : عدم المعذورية من ناحية الدَّين ، وتنجّزه ، وهو أعمّ من كونه ثابتاً
في الواقع ، أوْ لا ، فوجوب الوفا