الصفحه ١٣ : هو أنّ المقدار الذي ثبت من تنجيز العلم الإجمالي وتبديله
لِلّابيان بالبيان هل يوجب خروج أطرافه أو شي
الصفحه ١٣٠ :
بتنجّزه ، والموجب
للانحلال ، إنما هو السبق بالتنجّز.
وتوهّم أنّ العلم
الأول يخرج من حين حدوث
الصفحه ٣٢ : بالحرفية لا يكون هذا الحكم كاذباً ، بتوهّم أنّه مسلّط على
مفهوم النسبة لا على واقعها ؛ لأنّ الحاضر في الذهن
الصفحه ٩٠ :
موقوف على سقوط
الأصل الحاكم بالمعارضة ، ومن المعلوم أنّه في المرتبة المتأخّرة عن سقوط الأصل
الحاكم
الصفحه ٣٣ :
المردّد لا وجود
له خارجاً ، فكيف يكون معلوماً ، حتى يقال : إنّ المردّد وإن لم يكن له وجود
خارجاً
الصفحه ٩٨ :
كان أحد التكليفين
مترتّباً على عدم الآخر الأعمّ من الظاهري والواقعي ـ غير معقول ، بمعنى أنّ
مانعية
الصفحه ٥٣ : معنى ذلك أنّ كلاًّ من الطرفين لم
يوضع في مرتبة الظاهر بإيجاب الاحتياط. ومن المعلوم أن عدم وضع وجوب
الصفحه ٨٣ : إنّ إشكالاً
آخر هناك في انحلال العلم الإجمالي بالاصول الطولية التي يكون بعضها مثبتاً وبعضها
نافياً
الصفحه ٥٩ : أمرٍ مع قيام البيان على عدم التكليف به ، فما يوجبه هو أنّ ترك الجمعة ليس
سبباً للعقاب أصلاً.
كما أنّ
الصفحه ٩٢ :
من عدم الرطوبة لا
يعقل أن تكون محقّقةً للإحراق ومتمِّمة لعلّته ، وإذن فمانعية الأصل الطولي معقولة
الصفحه ١١٤ :
دون أن تختلف
حدوده ودائرته بالملاقاة يكون امتثاله موقوفاً على اجتناب الملاقي ، وهذا المعنى
يكون
الصفحه ١٦ :
العَرَضية القائمة في النفس أو بها ، على ما حقّق في مباحث الوجود الذهني.
فتحصَّل : أنّ
الشيء قد لا يصحّ حمل
الصفحه ٨٨ :
والحاصل : أنّه إن
قيل : إنّ الترخيص المشروط في أطراف العلم محال مطلقاً ، ولو فرض أنّه سنخ ترخيصٍ
الصفحه ١٧ :
كما هو التحقيق ،
بأن تكون الماهية متفاوتةً بنفسها في الأفراد ، بحيث إنّ ما به الاشتراك بينهما
الصفحه ٢٣ : .
فإذا كانت الصورة
الحاكية المأخوذة بنحو المرآتية وجوداً للطبيعي خالياً عنه الخصوصيات فلا يعقل أن
تحكي