الصفحه ٣٨ :
وجوب الموافقة
القطعية ، من : أنّ عدم الإتيان بأحد الطرفين مخالفة احتمالية للتكليف الواصل
الصفحه ٨٢ : الذي كان فيه أصلان نافيان
سقطا بالمعارضة إلى البراءة العقلية.
لأنّه يقال : إنّ
هذا لا يتمّ في ما
الصفحه ١١٥ : الإجمالي اذا لم يكن له معارض ، جرى بلا محذور.
وإن شئت قلت : إنّ
المقام من صغرويات العلم الإجمالي الذي
الصفحه ١٢٤ :
وحيث ثبت أنّ
الملاقَى ـ بالفتح ـ ليس نجساً فيرتفع الشكّ في نجاسة ملاقيه ؛ لأنّ نجاسة الملاقي
إنّما
الصفحه ٤٤ :
في تنجيزه لكان
وجوب الظهر منجَّزاً ، إذ المفروض أنّه منكشف بالصورة العلمية الإجمالية واقعاً
الصفحه ٥١ : ـ يؤدّي إلى قبح العقاب على تركهما معاً ، الذي هو معنى المخالفة القطعية ،
فلا بدّ من الالتزام بعدم إعمال
الصفحه ١٣٦ :
الملاقي ـ بالكسر ـ
في هذه الصورة بأنّه غير مناسبٍ للقول بالاقتضاء ، ببيان : أنّ الملاقى ـ بالفتح
الصفحه ٢٨ :
لا يتخصّص في
وجوده بخصوصيةٍ زائدةٍ ليدّعى العلم بتلك الخصوصية ، كما تحصَّل أنّ الإجمال في
الصورة
الصفحه ٣٤ : العلّية ، كما هو الحال في سائر
موارد العلم التفصيلي ، فلو فُرِض أنّ المعلوم الآخر الذي يُدَّعى معلوميته
الصفحه ٩٦ : .
والذي يظهر أنّه
لا خلاف منهم في إثبات التكليف المترتّب بإجراء الأصل النافي للتكليف المترتّب
عليه.
وقد
الصفحه ١١٦ : جريان الأصل النافي في الطرف الآخر.
إلّا أنّ التحقيق
في النظر القاصر عدم تمامية التقريب المزبور في
الصفحه ١٣٤ : رفع وجوب الاجتناب العقلي التابع للعلم الإجمالي الأول الذي لا مانع عن
تأثيره فمدفوعة : بأنّه بعد فرض
الصفحه ٢٤ :
العلمية بحسب
الفرض ، ومشكوكاً بالضرورة.
الثاني
: أنّ المعلوم
الإجمالي قد لا يكون له واقع أصلاً
الصفحه ٥٦ :
الرافعة لموضوع
حكم العقل بوجوب الموافقة القطعية.
والمتحصّل : أنّ
الوجوب الواقعي الموجود في البين
الصفحه ١٣٣ :
بنجاسة الإناء أو
المائع الذي هو طرف العلم الإجمالي الأول ، ولا تتنجّز نجاسة الإناء الملاقَى