الصفحه ٨٥ : في نفسه لكلٍّ من الطرفين ويعلم بتخصيصه بالإضافة إلى
أحدهما ، وحينئذٍ يجري الاستصحاب في الماء ، ولا
الصفحه ٣٤ :
؛ لِمَا سنحققه في المرحلة الثانية من أنّه لا يتنجّز بالعلم
الصفحه ٩٤ : لا
في زمانٍ سابقٍ على العلم الإجمالي الثاني ، ولا في رتبةٍ سابقة عليه.
والحاصل : لا بدّ
إمّا من
الصفحه ١١٨ :
فيما إذا بقي إلى
الزمان المتأخّر ، وإلّا فلو انحلّ هذا العلم الإجمالي التدريجي بعد ساعةٍ من
حدوثه
الصفحه ٩٩ : لانحلاله.
والحاصل : أنّ عدم
جريان الإباحة في المائع في المقام من مبادئ تنجّز العلم الإجمالي ، فهو في
الصفحه ٦٨ : المفروضة في مورد الاضطرار إلى أحد الأطراف ـ لا بعينه ـ
منافيةً للواقع الواصل ، حيث إنّ مقتضاها الترخيص
الصفحه ٤٢ : الفعلين في الواجب الواقعي وإن كانت مشكوكةً إلّا أنّ
مصداقيته للمقدار المعلوم منه معلومة ، فالمكلف بعد
الصفحه ٧١ : في ظرف الاجتناب عن الطرف الآخر ، أو في ظرف ارتكابه ، وغير ذلك من خصوصيات
الأفراد.
وحينئذٍ فالمكلف
الصفحه ٨٨ :
اخذ بنحوٍ لا يصل إلى مرتبة الفعلية أصلاً ففي المقام يحصل التكاذب في دليل أصالة
الطهارة ، من دون أن
الصفحه ٣٨ : : إمّا بدعوى سراية التنجّز من
الجامع إلى الواقع ، أو بدعوى كفاية تنجّز الجامع في إيجاب الموافقة القطعية
الصفحه ١٠٣ : وجوب الحجّ جزماً ، وإن لم يكن له منجّز في نفسه جرت عنه البراءة ، وثبت
وجوب الحجّ من دون الانتهاء إلى
الصفحه ٩٧ : الالتزامي وبإطلاق التنزيل فيه ،
الذي هو من شئون المدلول المطابقي وهو وجوب الحجّ ، وحينئذٍ ينحلّ العلم
الصفحه ٤١ : ، فكيف يسري التنجّز إلى الخصوصية الواقعية بخصوصها؟
ثالثها
: ما أفاده في
نهاية الأفكار (١) أيضاً من
الصفحه ٣٦ : له اقتضاءً آخر ، وحينئذٍ فإن اريد أنّ الترخيص في المخالفة
القطعية ينافي الإلزام الواصل من حيث اقتضائه
الصفحه ٢٢ : متخصِّصاً ، فالانتهاء إلى خصوصيةٍ تكون متعلَّقاً للعلم الإجمالي لا
بدّ منه.
وقد عرفت في ما
سبق أنّ هذين