الصفحه ١٣٢ :
النجاسة ، ومن
المعلوم أنّه لا طولية بين المعلومين حينئذٍ أصلاً ، إذ أنّ الطولية إنّما هي بين
نجاسة
الصفحه ٤٣ :
بالصورة الإجمالية أصلاً ؛ وذلك لأنّها غير طاردةٍ للشكّ الذي هو مناط المعذّرية
عقلاً.
وبتعبيرٍ آخر :
أنّ
الصفحه ٢٩ : علماً
تفصيلياً.
إلّا أنّك عرفت
مرجعيته إلى العلم التفصيلي بالجامع ، ولكن الجامع الذي يكون معلوم الوجوب
الصفحه ٣٠ :
حتّى الجامع الذي
ذكرناه فهو الذي عرفت أنّه بلا دليل ، بل البرهان على خلافه ؛ لاستحالة الإجمال في
الصفحه ٥٢ :
العقاب على ترك
كلٍّ منهما. والعقاب الذي يحكم به العقل عند ترك المكلف للفعلين معاً ليس على أحد
الصفحه ٣٧ : الفرد ؛ لعدم سراية العلم ، فالمقدار المنجّز هو الجامع.
ثانيهما
: أنّ الإلزام
بالجامع الذي هو المنجّز
الصفحه ٨٠ :
أصالة الطهارة في مشكوك البولية معارضاً لكلٍّ من الأصل الحاكم في الماء الذي هو
استصحاب الطهارة ، والأصل
الصفحه ٤١ : الأثر لخصوصية الظُهر وخصوصية الجمعة ، والمفروض أنّهما غير منكشفتين.
فإن قلت : قد ذكرت
سابقاً : أنّ
الصفحه ١٢٢ : المجعول فيها الطريقية بالإضافة الى الاصول ، ولا يفرق في الرفع
المذكور الذي هو ملاك هذه الحكومة بين أن يكون
الصفحه ١٩ : أنّ عنوان الجزئي الذي هو المعلوم الإجمالي وإن كان
جامعاً وكلّياً إلّا أنّه منطبق على فرده بتمامه
الصفحه ٢٢ : متخصِّصاً ، فالانتهاء إلى خصوصيةٍ تكون متعلَّقاً للعلم الإجمالي لا
بدّ منه.
وقد عرفت في ما
سبق أنّ هذين
الصفحه ٨٩ : طوليّتين بحيث [تكون]
إحداهما مترتّبةً على عدم الاخرى ، والمقام من هذا القبيل ، فسقوط مؤدّى الاستصحاب
ـ الذي
الصفحه ٤٥ :
أنّ تلك الخصوصيّات غير الواصلة مؤثّرة ، وهو محال.
وإذن فكما أنّ
الإلزام بطبيعيّ صلاة الظهر يكون
الصفحه ٥٥ :
ولا يمكن دعوى
أنّه لا تثبت هناك الإباحة الواقعية لكلّ فردٍ في جميع أحواله ، بل في ظرف وجود
الفرد
الصفحه ١٢٠ :
المراد في المقام إثبات أنّ نفي القطعات المتأخّرة من نجاسة الأصفر بأصلٍ يجري في
ظرفها المتأخّر ـ الذي هو