الصفحه ١١٣ : من الإناء على الثوب أيضاً لا يكفي فيه مجرّد نجاسة الإناء ، بل يتوقّف ـ
مضافاً إلى ذلك ـ على ملاقاته
الصفحه ١٦ : المعروف
لأجل هذا ـ كما صرح به في تقريرات بحث المحقّق العراقي (١) ـ أنّ نسبة الكلّي
إلى فرده نسبة الجز
الصفحه ٨٦ : الطهارة ؛ لأنّ التكاذب فيه فرع شموله لكلٍّ من الطرفين في نفسه ، ومع جريان
الاستصحاب في الماء لا يكون دليل
الصفحه ٦٤ :
لا التقييد حال
التقييد ، إذ لا بدّ من حفظ الموضوع الواحد في كلٍّ منهما ، فإذا استحال الإطلاق
في
الصفحه ١٣٧ : هي في طول نجاسة الملاقى ـ بالفتح ـ أو في عرضها
بنحو السراية؟ فلا بدّ من الاحتياط على القول بالاقتضا
الصفحه ٣٢ : للجامع ، ونسبتها إلى الواقع نسبة
الكلّي إلى الجزئي ، وأنّها محطّ للتصديق العلمي باعتبار فنائها في أحد
الصفحه ٥٧ :
، ولا يؤدّي إلى الإذن في تركه رأساً.
وأمّا على الثاني ـ
أي لو كان المجعول هو الطريقية ـ فالأمر أوضح
الصفحه ١٢١ :
وأنّه لا بدّ من
العلم بنجاسةٍ فعليةٍ ثابتةٍ في الظرف المتأخّر على كلّ تقدير ، فإنّه على كلّ
حالٍ
الصفحه ٣٥ : لا يجب امتثاله عقلاً ووصوله
من السافل إلى العالي بعنوان الالتماس لَما صحّ للسافل أن يرخِّص في ما الزم
الصفحه ٩٠ : يُدَّعى
أنّ الأصل الطولي وإن كان متوقّفاً في اقتضائه على سقوط الحاكم فقط إلّا أنّ معنى
ذلك أنّه لا بدّ من
الصفحه ٣٣ : إلّا أنّ المقدار المنكشف من الوجود الخارجي مردّد ، وهو لا يقتضي كون
المردّد موجوداً في الخارج بما أنّه
الصفحه ٤٦ : غير المقبولة عندنا ، وقد مرّ تفصيل الكلام فيه وفي مبانيه في
مبحث العلم الإجمالي من مباحث القطع ، فراجع
الصفحه ٩٣ : يوجب ، أوّلاً : عدم
إمكان إعمال العمومين في كلا الدليلين ، وحيث يكون ترجيح كلٍّ من عموم دليل
الاستصحاب
الصفحه ٢٧ : سنخ جامعٍ ينطبق
على الواقع بتمامه ، ولا يحتاج في تشخّصه إلى أكثر ممّا ينطبق عليه ، فإنّ مفهوم
الإنسان
الصفحه ٣١ :
يسري إلى كلا
فردَيه. وإذن فحجّية الجامع بين الخبرَين غير معقولةٍ فكيف تكون هي المعلوم
الإجمالي