الصفحه ٥٧ : ، أو التعبّد الاستصحابي بعدم وجوبها ، كما أنّ الحال
في الظُهر ذلك أيضاً ، بمعنى أنّ تركها ولو في ظرف
الصفحه ٦٦ :
الأطراف مع قطع
النظر عن الترخيصات المزبورة ، ليتحقّق بعد ذلك موضوع الترخيص بالإضافة الى طرفٍ
آخر
الصفحه ٩٩ : استصحاب عدم الدَّين.
وتحقيق ذلك : أنّ
موضوع كلٍّ من استصحاب عدم الدَّين واستصحاب وجوده هو الشك في
الصفحه ٢٦ :
والحاصل : المقصود
إثبات أنّ القائم بالنفس المقرون للتصديق فرد مجمل من الإنسان ـ مثلاً ـ نسبته إلى
الصفحه ٦٥ : يقال : إنّه
إذا كان قد اخذ في موضوع كلٍّ من الترخيصات ارتكاب أحد الأطراف فلا بدّ من فرض
مجوّزٍ ومؤمِّنٍ
الصفحه ٦٢ : موضوع له ، بعد ما عرفت من جريان الاصول في تمام الأطراف
فضلاً عن بعضها ، فلا بدّ أن نفرض في المقام
الصفحه ٦٤ :
لا التقييد حال
التقييد ، إذ لا بدّ من حفظ الموضوع الواحد في كلٍّ منهما ، فإذا استحال الإطلاق
في
الصفحه ١٠٥ : بتنجّز
ضمان الثمرة هو : أنّ وضع اليد على العين المغصوبة موجب لضمانها وضمان منافعها إلى
الأبد ، ومن ثَمّ
الصفحه ٨٧ : الاستصحاب وعدمه ، المحقق لعنوان الشكّ ،
فإنّ الدليل المزبور له مثل هذه الدلالة أيضاً بمعنى أنّه يدلّ على
الصفحه ٧٧ : تساقط العرضيّة.
فرضيّة الترتّب
بين طرفي العلم الإجمالي.
تعلّق العلم
الإجمالي بجزء الموضوع.
الصفحه ١٢٦ :
الاخرى.
وعلى هذا فيظهر
أنّ التقريب المزبور لجريان أصالة الطهارة في الملاقي لا أساس له ؛ لأنّه فرع كون
الصفحه ٧٦ : التكليف في بعضها فسوف يأتي تحقيقه
في مباحث الاستصحاب في الجزء التاسع من هذا الكتاب إن شاء الله تعالى ، إذ
الصفحه ٢٧ :
كلّ طرف ؛ لأنّه
يحتمل أن يكون لعلمه معلوم معيّن في الخارج منجّز به.
والحاصل : أنّ
العالم
الصفحه ٩٧ : لهذا العدم التي منها وجوب الحجّ ، فإنّه أثر شرعي لعدم الدَّين الذي هو
مدلوله المطابقي ، وحينئذٍ فيرفع
الصفحه ٤٠ : فمرجعه إلى الوجه الرابع الذي سنذكره ، ولا معنى حينئذٍ
لتسليم كون المعلوم هو الجامع.
وإن اريد أنّ