الصفحه ٢١ :
المباني المطروحة في حقيقة العلم الإجمالي
وبعد هذا لا بأس
بالإشارة إلى المباني التي قيلت في العلم
الصفحه ١٠١ : الحجّ مترتّباً على المعذّرية من ناحية وجوب الوفاء بالدَين ، فما ذكره من
أنّ الأمر ينتهي حينئذٍ إلى العلم
الصفحه ٥٨ : العلم الإجمالي إلى الواقع ، ولا الإحراز
التعبّدي الاستصحابي في كلٍّ من الطرفين يسري إلى المقدار المنكشف
الصفحه ٢٣ :
المتخصّص
بخصوصيّةٍ مردّدة.
ومردّ الأول إلى
كون المعلوم هو الطبيعيّ الجامع القائم في النفس بتوسّط
الصفحه ١٢٣ : ، فصوناً له عن ذلك يستكشف نظره إلى المحكوم ، كما في دليل أصالة الطهارة ـ
مثلاً ـ بالنسبة إلى أدلّة الآثار
الصفحه ١٧ : كثيرين ، ولا يعقل فيه دعوى أنّه
لا ينطبق على فرده بتمامه ، إذ أنّه إذا الغي من فرده خصوصيته الموجبة
الصفحه ١٨ :
بخصوصيةٍ واقعيةٍ
بنحوٍ يكون خارجاً عن حدِّ الجامعية إلى مرتبة الفردية ، ويكون في عين الحال
قابلاً
الصفحه ٨٩ :
الى آخره ـ مخدوش
ب :
ما أفاده المحقّق
العراقي (١) قدسسره : أوّلاً : من إمكان جعل طهارتين
الصفحه ١١٢ :
المعلوم بالإجمال ليست معلومةً ولو إجمالاً.
فظهر بذلك النظر
في ما أفاده المحقّق النائيني (١) ، من : أنّ
الصفحه ٦٣ :
المحذور لعدم أداء الاباحتين المشروطتين كذلك إلى المخالفة القطعية.
وملخّص الوجه فيه
: أنّ الأمر دائر بين
الصفحه ١١١ : خلاف تشخّصه في افق الاعتبار بأطرافه ومشخّصاته.
فما ذكره المحقّق
العراقي (١) قدسسره وغيره (٢) من
الصفحه ١١٩ : التنجيز إلى هذا البقاء دون العلم الإجمالي الحادث.
وبهذا البيان
يندفع ما يمكن أن يقال من أنّ العلم
الصفحه ٨٤ : أصالة الطهارة في كلٍّ من الطرفين
موجود في نفسه ، وكما يكون ظهوره بالإضافة إلى طرفٍ منافياً لظهوره
الصفحه ٩٢ :
سقوطه ، ووجهه وإن اتّضح بما سبق إلّا أنّنا نقرِّب ذلك في المقام بتقريبٍ لا يخلو
من تفصيل ؛ ليتّضح المطلب
الصفحه ٧٤ : غير المقيّد ـ إلّا أنّ هذا التقييد في الموضوع الناشئ من جهة الحكم
وتقيّده ، والموجب لخروج الموضوع عن