الصفحه ٩٠ :
موقوف على سقوط
الأصل الحاكم بالمعارضة ، ومن المعلوم أنّه في المرتبة المتأخّرة عن سقوط الأصل
الحاكم
الصفحه ١٢٣ :
بين المدلولين
طولية ـ كما في استصحاب طهارة الشيء الحاكم على استصحاب طهارة ملاقيه ـ أو أن يكون
الصفحه ١٣٤ :
في الملاقي ـ
بالكسر ـ وطرفه ، ليس إلّا ترتيب أثر الطاهر بما هو طاهر على الملاقِي ـ بالكسر ـ
، لا
الصفحه ٤٩ : ، والمقدار المنجّز هو
الجامع أيضاً فقط ـ كما بيّناه في الناحية الاولى ـ نريد أن نعرف أنّ هذا المقدار
من
الصفحه ٥٥ :
ولا يمكن دعوى
أنّه لا تثبت هناك الإباحة الواقعية لكلّ فردٍ في جميع أحواله ، بل في ظرف وجود
الفرد
الصفحه ٦٧ :
الأصل الطولي وهو
أصالة الطهارة في الماء ، وأمّا جريان الاستصحاب في الماء بلا معارض (١) ، فهو ممّا
الصفحه ٨٢ :
ومجرّد أنّ هناك
أصل طولي في صلاة الظهر يثبت التكليف لا يوجب عدم وقوع المعارضة بين قاعدة الفراغ
في
الصفحه ١١٩ :
أصالة طهارة الإناء
الأصفر في الظرف المتأخّر ـ ولنفرضه الساعة الثانية ـ لا يكفي فيه حدوث العلم
الصفحه ١٣٣ : الطهارة في الإناء بلا معارض ، ولا تجري في الثوب ؛ لسقوطه
بالمعارضة مع الأصل في المائع بلحاظ العلم الإجمالي
الصفحه ٣٦ :
وثانيهما : اقتضاء
تكويني لمن يتعلّق له غرض شخصي في امتثال التكليف. فإنّ هذا إذا علم بتكليفٍ جرى
الصفحه ٩١ :
ساقطاً في زمانٍ
سابق ، ولا معنى للسقوط في مرتبةٍ سابقة ، فقهراً تسقط الاقتضاءات الثلاثة كلّها
الصفحه ١٠٠ :
على ما افيد يكون
ثبوت المدلول المطابقي لاستصحاب عدم الدَّين في طول مدلوله الالتزامي ، ومتوقّف
على
الصفحه ١٣٥ :
المعارضة بين
الأصلين.
وهذا بخلافه في
المقام ، فإنّه حين حصول العلم الإجمالي الأول بنجاسة الملاقي
الصفحه ١٣٦ :
الملاقي ـ بالكسر ـ
في هذه الصورة بأنّه غير مناسبٍ للقول بالاقتضاء ، ببيان : أنّ الملاقى ـ بالفتح
الصفحه ٦٦ : في الارتكاب الآخر ، فلا محالة مع علمه هذا
تنقدح في نفسه الإرادة الى ارتكاب فعلين ، من دون حاجةٍ إلى