الصفحه ٣٨ : المعلوم بالتفصيل ،
مع أنّه لا إشكال في اقتضاء العلم التفصيلي لوجوب الموافقة القطعية له.
وإنّما نقول
الصفحه ٣٩ :
وإن لم يسرِ إلى
الأفراد ولكنّ التنجّز الذي هو نتيجته قائم بالجامع وتابع له في قابلية السراية
إلى
الصفحه ٤٠ : مفهومها ـ لا أثر له ، ولذا لو فرضنا ـ ولو محالاً ـ
أنّ الالزام تعلّق بجامعٍ اخذ فيه مفهوم الخصوصية ، ولم
الصفحه ٥٢ : ظاهراً إنّما هو
بجعل منجّزٍ له ، كإيجاب الاحتياط ، فرفعه ظاهراً المقابل لذلك الوضع يرجع إلى أنّ
التكليف
الصفحه ٥٨ : الجامع مصحِّح للعقاب وسبب له ، فلا بدّ حينئذٍ أن
نرى أنّ ذينك الانكشافين الاستصحابيّين التعبّديّين لعدم
الصفحه ٦٥ : فعلياً [له] ، وأحدهما ترخيص في مخالفة الواقع قطعاً ، وهو معنى الترخيص
القطعي في ذلك.
وإمّا أن يكون
الصفحه ٧٢ : لموضوع العام ،
وإلّا فاستحالة الإطلاق حينئذٍ ملازمة لعدم شمول العام له رأساً ، كما في المقام ،
إذ أنّ
الصفحه ٧٦ : التكليف في بعضها فسوف يأتي تحقيقه
في مباحث الاستصحاب في الجزء التاسع من هذا الكتاب إن شاء الله تعالى ، إذ
الصفحه ٨٠ : ،
فاقتضاء الأصل الطولي في عرض اقتضاء الأصل الحاكم ، واقتضاء الأصل المعارض له
زماناً ، فيكون هناك اقتضاءات
الصفحه ٨١ : الحدثية التي كانت ثابتةً له قبل صلاة الصبح قد ارتفعت حال صلاة الصبح ،
وإمّا بنقصان ركعةٍ من صلاة الظهر
الصفحه ٨٧ : الاستصحاب وعدمه ، المحقق لعنوان الشكّ ،
فإنّ الدليل المزبور له مثل هذه الدلالة أيضاً بمعنى أنّه يدلّ على
الصفحه ٨٨ : .
والتحقيق فيه
تبعاً له ـ دام ظلّه ـ وللمحقّق النائيني قدسسره السقوط ، إلّا أنّ ما افيد في الفوائد
الصفحه ٩٥ : عالقةً في الأذهان
، فقدَّمت هذا البيان لدفع الشبهات الموجودة في المقام ، ومن الله الهداية
والتوفيق.
الصفحه ٩٨ : لو نذر صوم يومٍ على تقدير ثبوت الحكم بحلّية
مائعٍ مخصوصٍ أعمّ من الواقعية والظاهرية فيكون له علم
الصفحه ٩٩ :
الأصل التنزيلي ، وبتعبيرٍ آخر : بمدلول الإطلاق فيه من ثبوت وجوب الحجّ ، ثمّ
يؤخذ بالمدلول المطابقي له