الصفحه ٣٢ :
النسبة ليست نسبةً ولا معنىً حرفياً ، بل هي معنىً اسميّ وُضِعَت له لفظة «النسبة»
، فعند حكمنا عليه
الصفحه ٣٦ :
وثانيهما : اقتضاء
تكويني لمن يتعلّق له غرض شخصي في امتثال التكليف. فإنّ هذا إذا علم بتكليفٍ جرى
الصفحه ٨٩ : المرتبة إذا لم يكن ذلك الملاك حاصلاً له بالإضافة إلى
الآخر.
الثاني
: ما هو المشهور في
مقام تقريب عدم
الصفحه ٩٧ : الدَّين يكون له مدلولان : أحدهما مطابقيّ وهو نفي الدَّين ،
والآخر ثابت بإطلاق التنزيل وهو وجوب الحجّ
الصفحه ١٠٣ : وجوب الحجّ جزماً ، وإن لم يكن له منجّز في نفسه جرت عنه البراءة ، وثبت
وجوب الحجّ من دون الانتهاء إلى
الصفحه ١١٢ : تمام الموضوع للسراية وسعة
دائرة النجاسة ، بل هو مع فرض ملاقاة الملاقي له ، ومن المعلوم أنّ ملاقاة النجس
الصفحه ١٣٨ : يحرز موضوع الأصل الجاري في الأسود المحقّق لشمول الدليل له
إلّا بعد سقوط الأصل في الأبيض بالمعارضة
الصفحه ١٨ :
: التصديق بأنّ ذاك
المعلوم التصوري له وجود ، فالمصدّق به ليس وجود هذا الإنسان أو ذاك بعينه ، بل
وجود جزئي
الصفحه ١٩ : بيانه مفصّلاً إن شاء الله ، فراجع.
وهذان الإشكالان
لا يردانِ على تقريب القول بالجامع بتعلّق العلم
الصفحه ٢١ : للفرد ، بل الأول صورة إجمالية للفرد ، والثاني صورة تفصيلية له.
ولا يظهر منه
البرهنة على هذا المبنى
الصفحه ٢٣ : الذهنية وجوداً لِمَا لا تعيّن له.
ودعوى : أنّ كلاًّ
من طرفي العلم الإجمالي يُنتزع منه عنوان أحدهما
الصفحه ٢٤ :
العلمية بحسب
الفرض ، ومشكوكاً بالضرورة.
الثاني
: أنّ المعلوم
الإجمالي قد لا يكون له واقع أصلاً
الصفحه ٢٦ : لوجود معلومٍ إجماليٍّ
معيّنٍ له في الخارج يكون متنجّزاً بالعلم ، وإذن فهو يحتمل التكليف المعلوم
الخارج
الصفحه ٣٥ : به ،
مع أنّه ليس فيه ترخيص في المعصية.
قلت : إنّ الإلزام
الواصل له اقتضاءان :
أحدهما : اقتضا
الصفحه ٣٧ : أنّه لا يبقى له اقتضاء للحركة بعد
ذلك.
ومن هنا يظهر ما
في كلام المحقّق الأصفهاني (١) ، في مقام تقريب