الصفحه ٦٢ : موضوع له ، بعد ما عرفت من جريان الاصول في تمام الأطراف
فضلاً عن بعضها ، فلا بدّ أن نفرض في المقام
الصفحه ٦٥ : فعلياً [له] ، وأحدهما ترخيص في مخالفة الواقع قطعاً ، وهو معنى الترخيص
القطعي في ذلك.
وإمّا أن يكون
الصفحه ٧١ : ثبوتها مختصّ بصورة ترك الآخر خاصّةً ومع عدم كونها
مؤمِّنةً عنه يستحيل شمولها له ولو بالإطلاق.
وإن شئت
الصفحه ٧٢ : لموضوع العام ،
وإلّا فاستحالة الإطلاق حينئذٍ ملازمة لعدم شمول العام له رأساً ، كما في المقام ،
إذ أنّ
الصفحه ٧٣ : يصحّح شمول دليل أصالة الحلِّ لهذا الطبيعي ، لا لَه بعد تقييده بترك الآخر
، إذ أنّه بما هو مقيَّد ليس
الصفحه ٧٦ : التكليف في بعضها فسوف يأتي تحقيقه
في مباحث الاستصحاب في الجزء التاسع من هذا الكتاب إن شاء الله تعالى ، إذ
الصفحه ٨٠ : ،
فاقتضاء الأصل الطولي في عرض اقتضاء الأصل الحاكم ، واقتضاء الأصل المعارض له
زماناً ، فيكون هناك اقتضاءات
الصفحه ٨١ : الحدثية التي كانت ثابتةً له قبل صلاة الصبح قد ارتفعت حال صلاة الصبح ،
وإمّا بنقصان ركعةٍ من صلاة الظهر
الصفحه ٨٦ : دليل
أصالة الطهارة بالإضافة إلى الماء له دلالتان :
إحداهما
: دلالته على ثبوت
الطهارة الفعلية الظاهرية
الصفحه ٨٧ : الاستصحاب وعدمه ، المحقق لعنوان الشكّ ،
فإنّ الدليل المزبور له مثل هذه الدلالة أيضاً بمعنى أنّه يدلّ على
الصفحه ٨٨ : .
والتحقيق فيه
تبعاً له ـ دام ظلّه ـ وللمحقّق النائيني قدسسره السقوط ، إلّا أنّ ما افيد في الفوائد
الصفحه ٩٥ : عالقةً في الأذهان
، فقدَّمت هذا البيان لدفع الشبهات الموجودة في المقام ، ومن الله الهداية
والتوفيق.
الصفحه ٩٨ : لو نذر صوم يومٍ على تقدير ثبوت الحكم بحلّية
مائعٍ مخصوصٍ أعمّ من الواقعية والظاهرية فيكون له علم
الصفحه ٩٩ :
الأصل التنزيلي ، وبتعبيرٍ آخر : بمدلول الإطلاق فيه من ثبوت وجوب الحجّ ، ثمّ
يؤخذ بالمدلول المطابقي له
الصفحه ١٠٠ : في المرتبة المتأخّرة ؛ لأنّه فرع ثبوت المدلول الالتزامي له في
الرتبة السابقة ، والمفروض أنّه محكوم في