الصفحه ٢١ : للفرد ، بل الأول صورة إجمالية للفرد ، والثاني صورة تفصيلية له.
ولا يظهر منه
البرهنة على هذا المبنى
الصفحه ٢٢ :
كما يمكن
الاستدلال له أيضاً : بأنّ لدى العالِم علماً بأكثر من الجامع ؛ لأنّ الجامع لا
يوجد إلّا
الصفحه ٢٣ : الذهنية وجوداً لِمَا لا تعيّن له.
ودعوى : أنّ كلاًّ
من طرفي العلم الإجمالي يُنتزع منه عنوان أحدهما
الصفحه ٢٤ :
العلمية بحسب
الفرض ، ومشكوكاً بالضرورة.
الثاني
: أنّ المعلوم
الإجمالي قد لا يكون له واقع أصلاً
الصفحه ٢٦ : لوجود معلومٍ إجماليٍّ
معيّنٍ له في الخارج يكون متنجّزاً بالعلم ، وإذن فهو يحتمل التكليف المعلوم
الخارج
الصفحه ٣٥ : به ،
مع أنّه ليس فيه ترخيص في المعصية.
قلت : إنّ الإلزام
الواصل له اقتضاءان :
أحدهما : اقتضا
الصفحه ٣٧ : أنّه لا يبقى له اقتضاء للحركة بعد
ذلك.
ومن هنا يظهر ما
في كلام المحقّق الأصفهاني (١) ، في مقام تقريب
الصفحه ٣٨ : المعلوم بالتفصيل ،
مع أنّه لا إشكال في اقتضاء العلم التفصيلي لوجوب الموافقة القطعية له.
وإنّما نقول
الصفحه ٣٩ :
وإن لم يسرِ إلى
الأفراد ولكنّ التنجّز الذي هو نتيجته قائم بالجامع وتابع له في قابلية السراية
إلى
الصفحه ٤٠ : مفهومها ـ لا أثر له ، ولذا لو فرضنا ـ ولو محالاً ـ
أنّ الالزام تعلّق بجامعٍ اخذ فيه مفهوم الخصوصية ، ولم
الصفحه ٤٦ :
الواقع بشخصه لمّا لم يكن منكشفاً بعينه ، وتنجّز الفرد المردّد ووجوب الإتيان به
عقلاً لا معنى له ؛ لأنّ
الصفحه ٥٢ : ظاهراً إنّما هو
بجعل منجّزٍ له ، كإيجاب الاحتياط ، فرفعه ظاهراً المقابل لذلك الوضع يرجع إلى أنّ
التكليف
الصفحه ٥٤ : ، وإلّا لو كان ملازماً لذلك
ومؤدّياً له لكانت الإباحة الواقعية الثابتة لكلٍّ فرد من أفراد الواجب الشرعي في
الصفحه ٥٧ : بين الفعلين المتحقّق بالتركين
معاً منشأ للعقاب ومصحِّحاً له بحكم العقل.
وبتعبيرٍ آخر :
أنّ المجعول
الصفحه ٥٨ : الجامع مصحِّح للعقاب وسبب له ، فلا بدّ حينئذٍ أن
نرى أنّ ذينك الانكشافين الاستصحابيّين التعبّديّين لعدم