إجمالاً بحرمة أحد
فعلين يكون كلّ منهما مجرىً للإباحة المشروطة بالاجتناب عن الآخر ، ويندفع بذلك
المحذور لعدم أداء الاباحتين المشروطتين كذلك إلى المخالفة القطعية.
وملخّص الوجه فيه
: أنّ الأمر دائر بين إخراج الطرفين بالكلّية عن عموم الأصل ، أو تقييد إطلاقه
لسائر أحوال كلٍّ من الطرفين بخصوص حال ترك الآخر ، وحيث يندفع به المحذور فلا
موجب للالتزام بأكثر من ذلك.
أجوبة الأصحاب عن نظريّة التخيير :
وقد اجيب عنه
بوجوه :
الأول
: ما أفاده المحقّق
النائيني قدسسره من أنّ جعل الترخيص لكلٍّ منهما مقيَّداً بترك الآخر غير
معقول ؛ لاستحالة الإطلاق الموجبة لاستحالة التقييد ؛ لأنّ التقابل بينهما تقابل
العدم والملكة.
ويرد عليه ـ على
تقدير تسليم أنّ التقابل كذلك وأنّه يشترط فيه القابلية الشخصية ـ : أنّ جعل
الترخيص في كلٍّ من الطرفين في نفسه بنحوٍ مطلقٍ أمر معقول ، فيكون التقييد
معقولاً أيضاً ، وإنّما الممتنع جعل الترخيص المطلق في طرفٍ في ظرف الترخيص المطلق
في الطرف الآخر ؛ لأدائه إلى المخالفة القطعية.
فإن قلت : إذا كان
الإطلاق في كلٍّ من الترخيصين مقارناً للإطلاق في الترخيص الآخر محالاً فيكون
التقييد في كلٍّ من الترخيصين المقارن للتقييد في الترخيص الآخر محالاً أيضاً ؛
لأنّه مقابله.
قلت : إنّ المقابل
للإطلاق حال الإطلاق هو التقييد حال الإطلاق ،
__________________