الصفحه ٨١ : فرضنا الأصلين العرضيّين من سنخٍ واحد ؛ وذلك لأجل توضيح
المطلب ، وإلّا فيمكن تصوير أنّهما من سنخين ، كما
الصفحه ٨٣ : ـ مثلاً ـ
فتخصيص دليل أصالة الطهارة وإن كان معلوماً بالإجمال إلّا أنّ هذا العلم الإجمالي
بتخصيص الدليل
الصفحه ٨٥ : أصالة الطهارة في الماء تعارض في عرض معارضة الحاكم إلّا أنّ هذا لا
ينافي كون فرض معارضتها للأصل في الطرف
الصفحه ٨٨ : .
والتحقيق فيه
تبعاً له ـ دام ظلّه ـ وللمحقّق النائيني قدسسره السقوط ، إلّا أنّ ما افيد في الفوائد
الصفحه ٩٠ : يُدَّعى
أنّ الأصل الطولي وإن كان متوقّفاً في اقتضائه على سقوط الحاكم فقط إلّا أنّ معنى
ذلك أنّه لا بدّ من
الصفحه ٩٣ : ، وشمول أصالة الطهارة لفردها أيضاً ، وإلّا يلزم
المخالفة القطعية ، فأحد الدليلين يعلم بتخصيصه ، وهذا العلم
الصفحه ٩٤ : بالإضافة الى الماء ، وإلّا لم يكن لدليل القاعدة اقتضاء
الشمول للماء ، وإجمال دليل الاستصحاب كذلك وسقوطه
الصفحه ٩٥ : وهو سقوط الاستصحاب كما عرفت ، إلّا أنّ تأخّر
العلم الإجمالي رتبةً عن شيءٍ لا يوجب تأخّره عمّا يساويه
الصفحه ٩٧ : أوَّلاً
، بل لا بدّ من الالتزام بالأخذ بالمدلول المطابقي له وهو الحلّية والترخيص ، إلّا
أنّ هذه الحلية
الصفحه ٩٩ :
وجوده ، وإلّا لزم
كون الشيء محقّقاً لشرط وجوده ، وهو محال ، وهذا بخلافه في سائر موارد العلم
الصفحه ١٠٠ : ، والشكّ فيه بقاءً ،
وإلّا لو لم تكن أركان الاستصحاب تامّةً في هذه المرتبة لَما كان هناك مجال لإجرا
الصفحه ١٠١ : الإجمالي بوجوب الوفاء بالدَين أو وجوب الحجّ ،
إلّا أنّه غير قابلٍ للتنجيز ممنوع ؛ وذلك لأنّ العلم الإجمالي
الصفحه ١٠٣ : ، إلّا أنّه خلاف فرض الصورة الثالثة
من كونه ناشئاً من القدرة المسبّبة عن مجرّد معذورية المكلف عقلاً من
الصفحه ١٠٤ : العلم بتمام موضوعه المركّب من
الخمر وشربه ، بل لا يتحقّق بعد شرب أحد المائعين إلّا احتمال تحقّق موضوعه
الصفحه ١٠٥ : ضمان منافعها الحادثة ولو بعد ارتفاع اليد
إلّا أنّه لا بدّ في ضمان المنفعة من أن تكون منفعةً لعين