البحث في غاية الفكر
١٢٤/٤٦ الصفحه ٦٧ : لم يلتزم به.
وتوضيح لزوم هذا
المعنى يأتي قريباً في التنبيه الأول من تنبيهات المسألة ، فانتظر
الصفحه ١٠١ : ء الدَّين لا تخصّصاً.
فاتّضح أنّه على
ما أفاد من الجواب يلزم حكومة استصحاب بقاء الدَّين على استصحاب عدمه
الصفحه ١٠٤ : العلم بتمام موضوعه المركّب من
الخمر وشربه ، بل لا يتحقّق بعد شرب أحد المائعين إلّا احتمال تحقّق موضوعه
الصفحه ٦٥ : في كلٍّ من الطرفين مشروطاً ، بل لا
مانع من الجمع بين الترخيصات المشروطة ، وإنّما المحذور في أنّ هذين
الصفحه ٢٨ : .
والأول باطل ؛
لأنّ العلم من الامور ذات الإضافة.
وكذا الثاني ؛
لأنّ الفرد المردّد لا ثبوت له.
وكذا
الصفحه ٣٥ : الواضح أنّ
هذا المقدار المتنجّز إنّما يقتضي الحركة إلى الجامع ، لا أزيد منه ، فيستحقّ
العقاب حينئذٍ على
الصفحه ٩٠ : يُدَّعى
أنّ الأصل الطولي وإن كان متوقّفاً في اقتضائه على سقوط الحاكم فقط إلّا أنّ معنى
ذلك أنّه لا بدّ من
الصفحه ١٢١ :
وأنّه لا بدّ من
العلم بنجاسةٍ فعليةٍ ثابتةٍ في الظرف المتأخّر على كلّ تقدير ، فإنّه على كلّ
حالٍ
الصفحه ٢١ : المعلوم بالتفصيل ومنطبقاً عليه بتمامه ،
لا بجزءٍ منه ، فالفرق بين العلم الإجمالي والعلم التفصيلي في
الصفحه ٦٢ : الالتزام بما التزم به الكلّ من عدم
إمكان جريانها في جميع الأطراف بنحو التعيين ، فهل تجري في البعض ، أوْ لا
الصفحه ١٠٣ : مورده احتمال التكليف الواقعي.
والحاصل : أنّنا
لا نتعقّل حصول علم إجماليٍّ في هذه الصورة أصلاً ، بل لا
الصفحه ١١٤ : المنبسطة
بالعلم الإجمالي ؛ لأن المعلوم أصل النجاسة ، لا جهة سعتها وشمولها لشيءٍ آخر ،
ولا مانع من التفكيك
الصفحه ٣٠ : مجملةٍ لا تكون
كليّة ، فثبت أنّ المعلوم يزيد على الجامع.
الثاني
: ما اورد من أنّه
في موارد دوران الأمر
الصفحه ٥٨ : الواضح أنّ هذين
الانكشافين لا يسريان من موضوعيهما التفصيليّين إلى الجامع ، بمعنى أنّ المنكشف
عدمه بهما هو
الصفحه ٦٦ : مؤمِّنٍ آخر غير نفس
الترخيصات المفروضة.
على أنّه لو سلِّم
أنّها لا تؤمِّن من ناحية أحد الارتكابين نفرض