الصفحه ٤٩ : ، والمقدار المنجّز هو
الجامع أيضاً فقط ـ كما بيّناه في الناحية الاولى ـ نريد أن نعرف أنّ هذا المقدار
من
الصفحه ٦٧ :
الأصل الطولي وهو
أصالة الطهارة في الماء ، وأمّا جريان الاستصحاب في الماء بلا معارض (١) ، فهو ممّا
الصفحه ١٣٣ : الطهارة في الإناء بلا معارض ، ولا تجري في الثوب ؛ لسقوطه
بالمعارضة مع الأصل في المائع بلحاظ العلم الإجمالي
الصفحه ٣٦ :
وثانيهما : اقتضاء
تكويني لمن يتعلّق له غرض شخصي في امتثال التكليف. فإنّ هذا إذا علم بتكليفٍ جرى
الصفحه ١٠٠ :
على ما افيد يكون
ثبوت المدلول المطابقي لاستصحاب عدم الدَّين في طول مدلوله الالتزامي ، ومتوقّف
على
الصفحه ٦٨ :
بالترخيص الفعلي في الحرام ، بل يشمل الترخيص القطعي فيه ولو مشروطاً ، فقهراً
تكون الترخيصات المشروطة
الصفحه ٧٦ :
جريان الاصول المثبتة مع العلم بالترخيص
وأمّا جريان
الاصول المثبتة في تمام الأطراف مع العلم بعدم
الصفحه ١١٨ : والموجب لعدم نفيها في ظرفها بدليل الأصل ، هو العلم
الإجمالي التدريجي بوجوده البقائي ، ولا يكفي حدوثه في
الصفحه ١٣٧ :
كون نجاسة أحدهما
المعيَّن في طول نجاسة الآخر ، واحتمل كونها في عرضها ، كما إذا احتمل كون نجاسة
ذلك
الصفحه ٨٩ : هو الطهارة الاولى ـ لا يوجب سقوط الطهارة الطولية المجعولة في القاعدة.
وما أفاده ثانياً
: من أنّه لو
الصفحه ١٢٩ :
ولو كان ذلك علماً
إجمالياً آخر كان المعلوم به سابقاً في الزمان أو في الرتبة على المعلوم بالعلم
الصفحه ٣٤ :
منجّزية العلم الإجمالي وما يتنجّز به
وحيث اتّضحت
المباني في حقيقة العلم الإجمالي ومقدار تعلّقه
الصفحه ٤٥ :
التخيير العقلي أو
الشرعي ، إلّا بخصوصيات غير واصلة ، فلو كان زائداً عليه في الأثر لكان معنى هذا
الصفحه ٩٧ :
الأصل التنزيلي
لاستصحاب عدم الدَّين ـ مثلاً ـ يقتضي بإطلاق التنزيل فيه ترتّب جميع الآثار
الشرعية
الصفحه ١١٥ : تعارض الاصول في الأطراف وتساقطها ، وحين حصول العلم الإجمالي
الثاني بنجاسة الثوب الملاقي للإناء الأبيض أو