الصفحه ٩٣ :
إناءين وفرض أنّ
أحدهما مجرىً لاستصحاب الطهارة في نفسه فهو يعلم بخروج هذا الطرف عن عموم دليل
الصفحه ١٠٥ : بعد فراغ كلا الفريقين عن تنجيز العلم الإجمالي لضمان كلٍّ
من الأصلين وحرمة التصرّف فيه.
ووجه القول
الصفحه ١١٢ : الإجمالي ، وحيث إنّ المفروض كون وجوب الاجتناب عن الملاقي من آثار
نفس المعلوم بالإجمال على تقدير وجوده في ما
الصفحه ١٤١ : جماعة المدرّسين ـ قم.
٨ ـ نهاية الحكمة
، السيّد محمد حسين الطباطبائي ، ط مؤسسة النشر الإسلامي ـ قم
الصفحه ١١٣ : من الإناء على الثوب أيضاً لا يكفي فيه مجرّد نجاسة الإناء ، بل يتوقّف ـ
مضافاً إلى ذلك ـ على ملاقاته
الصفحه ١٩ : الإجمالي بمفهومٍ جزئيٍّ بالحمل
الأولي ، وكلّيٍّ بالحمل الشائع.
أمّا الأول فلما
عرفت في المقدمة الثانية من
الصفحه ١٢٢ : الثالث
فملخّص ما ينسب إلى سيّدنا الوالد (١) قدسسره في المقام : أنّ أصالة الطهارة في الملاقي كما يكون في
الصفحه ١١٧ :
الزمان ، أو نجاسة
الإناء الآخر في سائر قطعات الزمان إلى آخر أزمنة الشكّ والإجمال ، ومن المعلوم
أنّ
الصفحه ١٢٠ :
الأصل النافي
لمعلومه أو لأحد أطرافه في ذلك الزمان ، كما هو واضح ، فلو سُلِّم أنّ العلم
الإجمالي
الصفحه ١٢٦ :
الاخرى.
وعلى هذا فيظهر
أنّ التقريب المزبور لجريان أصالة الطهارة في الملاقي لا أساس له ؛ لأنّه فرع كون
الصفحه ١٣٨ :
أصلاً ، لا خارجاً ولا اعتباراً.
فإن كانت الحكومة
المحتملة للأصل في الأبيض على الأصل في الأسود في
الصفحه ٦٢ :
جريان الاصول النافية في بعض الأطراف
أمّا
المقام الثاني ـ وهو جريان الأصل
في بعض الأطراف ـ فلا
الصفحه ٩٥ :
وسقوطها فيه.
والحاصل : أنّ
العِلمين الإجماليّين اللذَين لهما طرف مشترك إنّما يمنع أحدهما عن تنجيز الآخر
الصفحه ٨٨ :
والحاصل : أنّه إن
قيل : إنّ الترخيص المشروط في أطراف العلم محال مطلقاً ، ولو فرض أنّه سنخ ترخيصٍ
الصفحه ٩٠ :
موقوف على سقوط
الأصل الحاكم بالمعارضة ، ومن المعلوم أنّه في المرتبة المتأخّرة عن سقوط الأصل
الحاكم