الصفحه ٦٩ : ،
وتفصيلها في محلّه ، وهي : أنّ القضية الحينية غير معقولة ، فإنّ الحكم يمتنع أن
يكون ثابتاً لذات حصّةٍ خاصّةٍ
الصفحه ١٠٢ : أنّ الطرف الآخر هو وجوب الوفاء بالدَين ففيه : أنّ المكلّف يحتمل عدم ثبوت
التكليفين معاً ، وذلك في فرض
الصفحه ١٠٨ :
العهدة المتعلّقة بالمثل ـ أي بنوع العين المقتضية لدفع المثل ـ إلى وضع اليد
المعلوم إجمالاً نسبة الحكم إلى
الصفحه ٩٩ : في المتأخّر
منهما فإنّه لا إشكال من أحدٍ ـ بناءً على جريان الاستصحاب في نفسه في المقام ـ في
وقوع
الصفحه ١٢٥ :
الملاقى ـ بالفتح ـ
المقتضية بإطلاقها لطهارة الملاقي حاكمةً على نفس أصالة الطهارة التي يقتضي الدليل
الصفحه ١٣٤ : ـ أي المائع في المثال ـ كما يعارض أصالة
الطهارة الجارية في نفس الملاقي ـ بالكسر ـ كذلك يعارض أصالة
الصفحه ٨٢ :
ومجرّد أنّ هناك
أصل طولي في صلاة الظهر يثبت التكليف لا يوجب عدم وقوع المعارضة بين قاعدة الفراغ
في
الصفحه ١١٩ : القطعات المتأخّرة من نجاسة الأصفر مشمولة للأصل النافي في نفسها من
حين الزوال ، ولا يشترط في جريان الأصل
الصفحه ٩١ : يصلح للمانعية عن
الآخر في حدِّ نفسه ، وفي المقام ليس كذلك ؛ لأنّه يلزم من مانعية الأصل الطولي عن
الأصل
الصفحه ١٣٥ : خارجاً عن مورد الابتلاء حين حدوث هذا العلم فلا يكون
مجرىً للأصل في نفسه ، بل يتعارض الأصل في الطرف مع
الصفحه ٨١ : (١) ، فإنّ كلاًّ من الطرفين في نفسه مجرىً لقاعدة الفراغ ،
وقاعدة الفراغ المصحِّحة لصلاة الظهر كما تعارض قاعدة
الصفحه ٣٣ : المردّد هو استحالة
التردّد في نفس الصورة العلمية ؛ لأنّها وجود ذهني.
وحينئذٍ نقول :
إنّ ما به يكون
الصفحه ١٢٧ :
الإجمالي بنجاسة الملاقي أو الطرف ، وفي الفرض ليس كذلك ، فإنّه في الفرض المزبور
يكون نفس العلم الإجمالي
الصفحه ١٠٣ : وجوب الحجّ جزماً ، وإن لم يكن له منجّز في نفسه جرت عنه البراءة ، وثبت
وجوب الحجّ من دون الانتهاء إلى
الصفحه ٤١ :
فيه خصوصية من
الخصوصيات الواقعية لم يكن يزيد في اثره على الإلزام المتعلّق بصِرف الجامع ،
وإنّما