الصفحه ١٠٤ : بجزء
الموضوع إجمالاً فلا أثر له في تنجيز حكم ذلك الموضوع. فإذا علم المكلّف إجمالاً
بخمرية أحد المائعين
الصفحه ٨٦ : الطهارة ؛ لأنّ التكاذب فيه فرع شموله لكلٍّ من الطرفين في نفسه ، ومع جريان
الاستصحاب في الماء لا يكون دليل
الصفحه ١٢١ : الآخر.
وثالثاً
: على عدم كون
الطرف الآخر مجرىً لأصالة الحلّية في نفسه ، بناءً على الشبهة الحيدرية
الصفحه ٨٥ :
كما إذا علم
بنجاسة ماءٍ أو بولية مائعٍ فإنّ الماء في نفسه مجرىً لاستصحاب الطهارة ثمّ لأصالة
الصفحه ٦٤ : اللازم وما اخذ قيداً دون نفس المقيّد.
فاتّضح : أنّ
طبيعيّ الإطلاق في الترخيص في كلّ طرفٍ في نفسه ليس
الصفحه ٢٢ : يستحيل فيها عدم التعيّن من سائر الجهات.
والعلم عبارة عن
حضور الشيء لدى النفس ، وقيام الصورة بها على
الصفحه ١٠٧ : بشخصها لا تقتضي أكثر من ردّ نفس العين
دون المثل أو القيمة على تقدير التلف الذي يراد إثبات تنجيزه في
الصفحه ١٣٠ : ؛ لاحتمال انطباقه على
نفس المعلوم بالعلم الثاني ، فهو أوضح بطلاناً ، إذ خصوصية الحدوث والبقاء لا دخل
لها في
الصفحه ٢٣ :
المتخصّص
بخصوصيّةٍ مردّدة.
ومردّ الأول إلى
كون المعلوم هو الطبيعيّ الجامع القائم في النفس بتوسّط
الصفحه ١٨ : الجامع بين الأطراف
مع كونه جزئياً بالحمل الأوّلي. ونحن اذا حلّلنا ما في نفس العالم بالإجمال نرى
اموراً
الصفحه ٨٠ : ، أوْ لا.
فالحكم ـ فيما إذا
كان في أحد الطرفين أصل طولي مثبت ، وفي الآخر أصل
الصفحه ١١٦ :
انحلال الآخر بمجرّد وجود طرفٍ مشتركٍ بينهما ، فالكلام إذن يتمحّض في الانحلال
الحكمي ، وذلك بدعوى جريان
الصفحه ٩٨ : العلم الإجمالي المزبور عن جريان أصالة الحلّية في الطرف المترتّب عليه ،
أي في طرف الدَّين ممتنعة ، فمثلاً
الصفحه ٨٣ :
الفراغ في الظهر
كان المرجع فيه أصالة الاشتغال ؛ للشكّ في وجود الشرط ، لا البراءة العقلية.
ثمّ
الصفحه ٤٦ : المردَّد لا يعقل وجوده في الخارج حتّى على هذا المبنى ،
إذ المدّعى في هذا المبنى تعقّل التردّد في الصورة