الصفحه ٦١ : .
وأمّا الثاني
فلأنّ عدم صحة العقاب على كلٍّ من التركين ولو في فرض اجتماعه مع الترك الآخر لا
ينافي صحة
الصفحه ٤٣ : انكشاف الشيء والعلم به بوجوده الواقعي لا يزيد على نفس الواقع ، وإنّما ينجّز
بوجوده الواصل ، وفي المقام لم
الصفحه ٧١ : في ظرف الاجتناب عن الطرف الآخر ، أو في ظرف ارتكابه ، وغير ذلك من خصوصيات
الأفراد.
وحينئذٍ فالمكلف
الصفحه ٦٥ :
للترخيص الفعلي
القطعي في مخالفة الواقع ، فإنّ المكلف عند تركه لكلا الطرفين معاً يكون كلا
الترخيصين
الصفحه ٣٨ : فعلٍ أنّه إذا شكّ في الإتيان به لا يلزم
الاحتياط ، إذ تركه حينئذٍ ليس إلّا مخالفة احتمالية للتكليف
الصفحه ٤٤ :
في تنجيزه لكان
وجوب الظهر منجَّزاً ، إذ المفروض أنّه منكشف بالصورة العلمية الإجمالية واقعاً
الصفحه ٣٠ :
حتّى الجامع الذي
ذكرناه فهو الذي عرفت أنّه بلا دليل ، بل البرهان على خلافه ؛ لاستحالة الإجمال في
الصفحه ٥٨ : ء الاستصحابين في كلا الطرفين معاً هو انكشاف عدم وجوب الظهر
تعبّداً ، وانكشاف عدم وجوب الجمعة تعبّداً أيضاً ، ومن
الصفحه ١٤٤ : :......................................... ١١٠
حكم الملاقي في صورتين :............................................. ١٣٢
حكم الملاقي عند الشكّ
الصفحه ٤٢ : الأمر أنّ الحكم بوجوده الخارجي إنّما يكتسب
التنجّز باعتبار انكشافه بصورته ، ولا يفرّق في صورته التي
الصفحه ٢٤ : العلمي من قبل النفس أيضاً
، فيلزم اجتماعهما ، وأمّا في المقام فالشكّ متقوّم بالصورة التفصيلية والعلم
الصفحه ١٦ :
العَرَضية القائمة في النفس أو بها ، على ما حقّق في مباحث الوجود الذهني.
فتحصَّل : أنّ
الشيء قد لا يصحّ حمل
الصفحه ١٤٠ : الشبهات الحكمية للحاكم والشبهات المصداقية له. ففي الأول يرجع إلى
الدليل المحكوم دونه في الثاني ، على
الصفحه ١٣٩ :
في الإناء الأبيض في المثال المزبور.
قلت : إذا كان
هناك حكم واقعي أو ظاهري مترتّب على موضوع وجرى
الصفحه ٨٧ :
متوقّفة على سقوط
الاستصحاب ؛ لأنها فرع الشكّ في الطهارة ، وإذا جرى الاستصحاب لا يبقى شكّ في
طهارته