الصفحه ٥١ : ـ يؤدّي إلى قبح العقاب على تركهما معاً ، الذي هو معنى المخالفة القطعية ،
فلا بدّ من الالتزام بعدم إعمال
الصفحه ٢٥ :
بما أنّه مضاف إلى
الجامع لا إلى الفرد ، فيُسأل حينئذٍ في الفرض المزبور أنّه متعلّق بأيٍّ من
الصفحه ٢٩ : الإجمالية ، والصورة العلمية التفصيلية ، وصرّح في المقالات (١) : بأنّ العلم الإجمالي بالإضافة إلى معلومه ليس
الصفحه ٣٩ :
وإن لم يسرِ إلى
الأفراد ولكنّ التنجّز الذي هو نتيجته قائم بالجامع وتابع له في قابلية السراية
إلى
الصفحه ٥٢ : المخالفة القطعية من جهة ترك الجامع ، إذ أنّ الحركة الى الجامع كان لها
منجّز ومقتضي ، فتركها مورد للعقاب
الصفحه ٦٦ :
الأطراف مع قطع
النظر عن الترخيصات المزبورة ، ليتحقّق بعد ذلك موضوع الترخيص بالإضافة الى طرفٍ
آخر
الصفحه ٢٦ :
والحاصل : المقصود
إثبات أنّ القائم بالنفس المقرون للتصديق فرد مجمل من الإنسان ـ مثلاً ـ نسبته إلى
الصفحه ٦٧ : الجمع بين الترخيصات المشروطة يكون محالاً ـ أنّ العلم الإجمالي إذا اضطرّ
إلى أحد طرفيه لا بعينه يسقط عن
الصفحه ١٠٥ :
وقد يقال : بتنجّز
الحرمة والضمان معاً بالنسبة الى الثمرة ، كما اختاره المحقّق النائيني (١) قدسسره
الصفحه ١٧ :
، نقلنا الكلام إلى هذه الخصوصية ، فإنّها أيضاً مصداق لمفهوم الجزئي ، فإن كان
منطبقاً عليها بتمامها فهو
الصفحه ١٩ : بلا خصوصية ، فلا بدّ أن ينتهي العلم الإجمالي إلى العلم بالخصوصية
الواقعية على سبيل الإجمال ، كما سيأتي
الصفحه ٣٠ : بوجود مخصِّصٍ لها ، فننقل الكلام إلى هذه
الخصوصية الثانية ، وهكذا حتى يلتزم بتعلّق العلم بخصوصيةٍ شخصيةٍ
الصفحه ٥٠ : المؤدّي إلى الإذن فيها.
والتحقيق : أنّه
لا ينبغي الشكّ في أنّ جريان الاصول المؤمِّنة في تمام الأطراف إذا
الصفحه ٦٠ :
مرجع الانكشافين
التعبّديّين الى الانكشاف التعبّدي لعدم أصل الإلزام رأساً الموجب لعدم لزوم
الإتيان
الصفحه ٦١ :
الفرد فلا يسري
إلى عدم طبيعيّ الوجوب الجامع بين الوجوبين ، كما لا يسري الانكشاف التعبّدي لعدم