الصفحه ١١٩ : التنجيز إلى هذا البقاء دون العلم الإجمالي الحادث.
وبهذا البيان
يندفع ما يمكن أن يقال من أنّ العلم
الصفحه ١٢١ : التوفيق إلى فهم كلمات الأكابر.
الوجه
الثاني : وهو لا يختصّ
بصورة تأخّر العلم بالملاقاة زماناً ، بل يشمل
الصفحه ١٣٧ :
الحكومة المحتملة لا بهذا المعنى الراجع إلى تصرّف الحاكم في موضوع المحكوم ثبوتاً
وواقعاً ، بل بمعنى يرجع
الصفحه ١٣ :
محمَّدٍ وآله الهداة الميامين.
وبعد فالبحث في
المقام يقع في ناحيتين :
الاولى
: في تحقيق مقدار
تنجيز
الصفحه ٢٠ : استواء نسبة العلم إلى كلٍّ منهما؟
وثالثاً
: ما سنحقّقه من
استحالة الإجمال في الصورة العلمية ، بل هي
الصفحه ٢٢ : متخصِّصاً ، فالانتهاء إلى خصوصيةٍ تكون متعلَّقاً للعلم الإجمالي لا
بدّ منه.
وقد عرفت في ما
سبق أنّ هذين
الصفحه ٢٤ : ، كما إذا علم بنجاسة أحد الإناءين وكان كلاهما
نجساً ، فأيّهما المعلوم مع استواء نسبة العلم إلى كلٍّ
الصفحه ٢٨ : الإجمالية ، وكون
المعلوم بها هو الجامع إلى إجماليّتها وكون المعلوم بها الواقع ، وضوح بطلان كون
المعلوم هو
الصفحه ٣٦ : جميع المسالك المزبورة في تصوير
العلم الإجمالي.
وذلك لأنّ وجوب
الموافقة القطعية فرع سريان التنجّز إلى
الصفحه ٣٨ : : إمّا بدعوى سراية التنجّز من
الجامع إلى الواقع ، أو بدعوى كفاية تنجّز الجامع في إيجاب الموافقة القطعية
الصفحه ٤١ : ، فكيف يسري التنجّز إلى الخصوصية الواقعية بخصوصها؟
ثالثها
: ما أفاده في
نهاية الأفكار (١) أيضاً من
الصفحه ٤٢ : الواقعي للتنجّز انكشافه بالصورة الإجمالية التي نِسبتها
اليه نسبة المجمل إلى المفصَّل ، بناءً على تعقّل
الصفحه ٤٣ : ؛ للعلم بمنكشفية أحد الطرفين بالصورة الإجمالية.
قلت : ننقل الكلام
إلى هذا العلم الإجمالي بمنكشفية أحد
الصفحه ٤٥ : تسليم وقوع المعارضة في الأطراف ، وسوف يأتي ما هو
الحقّ في ذلك في الناحية الثانية.
هذا كلّه ما وصل
إلى
الصفحه ٦٨ : المفروضة في مورد الاضطرار إلى أحد الأطراف ـ لا بعينه ـ
منافيةً للواقع الواصل ، حيث إنّ مقتضاها الترخيص