الصفحه ٥٧ : عدم وجوب الجمعة إلى الترخيص والإباحة أيضاً ،
فتكون الجمعة مباحةً ظاهراً بقولٍ مطلقٍ إباحةً استصحابيةً
الصفحه ٦٣ :
المحذور لعدم أداء الاباحتين المشروطتين كذلك إلى المخالفة القطعية.
وملخّص الوجه فيه
: أنّ الأمر دائر بين
الصفحه ٦٤ : الإطلاق لا توجب استحالة الإطلاق المقارن للتقييد ، وكون المقيَّد
بالمحال محالاً مسامحةً مرجعها إلى محاليّة
الصفحه ٧٤ : مائع منسوب إلى طبيعته التي
يحتمل أن تكون هي الخمر ، وأن تكون هي الخلّ ، وهذا في المقام غير ممكن ؛ لأنّ
الصفحه ٨٤ : أصالة الطهارة في كلٍّ من الطرفين
موجود في نفسه ، وكما يكون ظهوره بالإضافة إلى طرفٍ منافياً لظهوره
الصفحه ٨٥ : في نفسه لكلٍّ من الطرفين ويعلم بتخصيصه بالإضافة إلى
أحدهما ، وحينئذٍ يجري الاستصحاب في الماء ، ولا
الصفحه ٨٦ : ء
التخيير لا يؤدِّي إلى الترخيص الفعلي القطعي في مخالفة الواقع ، فراجع.
وأمّا على الثاني
، بمعنى أنّ
الصفحه ٨٩ :
الى آخره ـ مخدوش
ب :
ما أفاده المحقّق
العراقي (١) قدسسره : أوّلاً : من إمكان جعل طهارتين
الصفحه ٩٠ : الآخر بعد
تأخّره عن سقوطه وتوقّفه على اضمحلاله ، ويرجع هذا إلى الوجه الأول ، وقد عرفت جوابه.
وإمّا أن
الصفحه ٩٢ : لكلٍّ من الفردين مع عمومه للفرد الآخر ،
ويبقى العامّ مجملاً بالإضافة إلى كلٍّ منهما.
ثانيهما
: أنّ
الصفحه ٩٣ : لإجمال دليل أصالة
الطهارة بالإضافة إلى كلا الطرفين ، أو لا يكون منجِّزاً وموجباً للإجمال ، فلا
يمنع عن
الصفحه ٩٤ : الى
الماء ليحصل العلم الإجمالي بتخصيصه بأحد الطرفين ، وتمامية اقتضائه كذلك معلول
لإجمال دليل الاستصحاب
الصفحه ١١١ : وانبساطها الى الملاقي ، بحيث تكون نجاسته عين نجاسته
، ممنوع ؛ لأنّ نفس النجاسة لا يتصور فيها السريان
الصفحه ١١٢ :
هذا كلّه ، مضافاً
إلى أنّه لو تمّ مبنى السراية بمعنى الانبساط ثبوتاً وإثباتاً لَما اقتضى تنجّز
الصفحه ١١٣ : من الإناء على الثوب أيضاً لا يكفي فيه مجرّد نجاسة الإناء ، بل يتوقّف ـ
مضافاً إلى ذلك ـ على ملاقاته