الصفحه ٥٤ :
الجمعة مرخَّص فيه
في حال انفراده وفي حال انضمامه إلى ترك الظهر ، ولا يكون الترخيص في ترك الظهر
الصفحه ٨٢ : ذكرناه من المثال ونحوه ؛ لوضوح أنّ قاعدة الفراغ واستصحاب
الطهارة بالإضافة إلى صلاة الصبح إن سقطا
الصفحه ١٠١ : الحجّ مترتّباً على المعذّرية من ناحية وجوب الوفاء بالدَين ، فما ذكره من
أنّ الأمر ينتهي حينئذٍ إلى العلم
الصفحه ١٧ : كثيرين ، ولا يعقل فيه دعوى أنّه
لا ينطبق على فرده بتمامه ، إذ أنّه إذا الغي من فرده خصوصيته الموجبة
الصفحه ١٢٣ : الدليلين لمفاد الآخر وملاحظته له. والنظر تارةً
يستفاد من نفس اللفظ ، واخرى باعتبار أنّه لو لا فرض مفاد
الصفحه ٨٩ :
الى آخره ـ مخدوش
ب :
ما أفاده المحقّق
العراقي (١) قدسسره : أوّلاً : من إمكان جعل طهارتين
الصفحه ١١٢ :
هذا كلّه ، مضافاً
إلى أنّه لو تمّ مبنى السراية بمعنى الانبساط ثبوتاً وإثباتاً لَما اقتضى تنجّز
الصفحه ١١١ : الثاني.
والتحقيق : أنّ
السراية بمعنى انبساط النجاسة وتوسّعها أمر مستحيل ، بناءً على الصحيح من أنّ
الصفحه ٦٣ :
المحذور لعدم أداء الاباحتين المشروطتين كذلك إلى المخالفة القطعية.
وملخّص الوجه فيه
: أنّ الأمر دائر بين
الصفحه ١١٣ : من الإناء على الثوب أيضاً لا يكفي فيه مجرّد نجاسة الإناء ، بل يتوقّف ـ
مضافاً إلى ذلك ـ على ملاقاته
الصفحه ٨٤ : أصالة الطهارة في كلٍّ من الطرفين
موجود في نفسه ، وكما يكون ظهوره بالإضافة إلى طرفٍ منافياً لظهوره
الصفحه ٩٢ : لكلٍّ من الفردين مع عمومه للفرد الآخر ،
ويبقى العامّ مجملاً بالإضافة إلى كلٍّ منهما.
ثانيهما
: أنّ
الصفحه ١١٩ : التنجيز إلى هذا البقاء دون العلم الإجمالي الحادث.
وبهذا البيان
يندفع ما يمكن أن يقال من أنّ العلم
الصفحه ١٦ : الشائع. بل كلّ الصور العقلية ـ
كصورة الإنسان ـ فإنّها بالحمل الأولي إنسان ، وبالحمل الشائع من الكيفيات
الصفحه ٧٤ : غير المقيّد ـ إلّا أنّ هذا التقييد في الموضوع الناشئ من جهة الحكم
وتقيّده ، والموجب لخروج الموضوع عن