الناحية الثانية
وهي أنّه بعد أن
تحقّق أنّ المقدار المنكشف بالعلم الإجمالي إنّما هو الجامع ، والمقدار المنجّز هو
الجامع أيضاً فقط ـ كما بيّناه في الناحية الاولى ـ نريد أن نعرف أنّ هذا المقدار
من الوصول والتنجّز هل يمنع عن جريان الاصول النافية في المقام ، أوْ لا؟
وتمام الكلام في
جريان الاصول في أطراف العلم الإجمالي يستوفى بالبحث في مقامين :
المقام الأول : في
جريان الاصول النافية في جميع الأطراف.
المقام الثاني :
في جريانها في بعض الأطراف.
جريان الاصول النافية في جميع الأطراف
أمّا المقام الأول
فلم أرَ مَن يستشكل في امتناع جريان الاصول النافية في جميع الأطراف ، بعد البناء
على علّية العلم الإجمالي لحرمة المخالفة القطعية وقبحها ، بدعوى أنّ مقتضى
جريانها في جميع الأطراف الترخيص في المعصية القبيحة بحكم العقل ، وهي المخالفة
القطعية ، إذ المفروض هو البناء على سببية