ولا الجمعة ، فلا
يقتضي أكثر من الإتيان بأحدهما.
وإن شئت قلت : إنّ
مصداقية المأتيّ به من أحد الفعلين في الواجب الواقعي وإن كانت مشكوكةً إلّا أنّ
مصداقيته للمقدار المعلوم منه معلومة ، فالمكلف بعد الإتيان بالظهر ـ مثلاً ـ لا
يشكّ في الخروج عن عهدة المقدار المعلوم أصلاً.
رابعها
: ما في مقالات
المحقق العراقي من : أنّ تنجّز الأحكام إنّما هو من لوازم وجودها خارجاً ،
لا من لوازم صورها الذهنية ، غاية الأمر أنّ الحكم بوجوده الخارجي إنّما يكتسب
التنجّز باعتبار انكشافه بصورته ، ولا يفرّق في صورته التي تكسبه التنجّز بين أن
تكون صورةً إجماليةً له أو تفصيلية.
والحاصل : أنّ
التنجّز ليس ثابتاً لنفس الصورة العلمية حتى يقال بعدم سريانه تبعاً للعلم ، بل هو
ثابت للحكم الواقعي ، ومجرّد كون ثبوته له باعتبار الصورة العلمية لا يوجب تبعيّته
لها في عدم السراية.
ويرد عليه :
أولاً
: أنّ التنجّز
بمعنى استحقاق العقاب على شيءٍ من لوازم العلم والوجود العلمي للتكليف ، فتمام
الموضوع والسبب له هو العلم ، ولذا لا فرق في استحقاق العقاب بين موارد إصابة
القطع وموارد خطئه. وأمّا التكليف بوجوده الواقعي فليس هو موضوع الاستحقاق وملزومه
، ولا جزء موضوعه أصلاً ، كما نقّحنا ذلك مفصّلاً في مبحث التجرّي ، فراجع.
وثانياً
: أنّه لو فرض كون
التنجّز من لوازم الوجود الخارجي للحكم ، لا العلمي ، إلّا أنّنا نقول : إنّه لا
يكفي في اكتساب الحكم الواقعي للتنجّز انكشافه بالصورة الإجمالية التي نِسبتها
اليه نسبة المجمل إلى المفصَّل ، بناءً على تعقّل
__________________