الصفحه ٨٥ : للماء تاماً في عرض معارضة
استصحاب طهارته مع أصالة الطهارة في المائع زماناً ، فكما يكون العلم الإجمالي
الصفحه ٨٦ : أيضاً ، مع استحالة
اجتماع الترخيصين في الفعلية ، فالشبهة المزبورة ـ أي جريان الأصل الحاكم في ما
ذكرناه
الصفحه ٩٠ : بالمعارضة لا يبقى معارض للأصل الطولي ؛ لأنّ المفروض أنّ الحاكم قد سقط مع
الأصل في الطرف الآخر في المرتبة
الصفحه ٩١ : في الطرف الآخر ممنوعاً مع قطع النظر عنه ،
إذ لا يتصور وقوع المعارضة بين أصلين إلّا إذا كان كلّ منهما
الصفحه ٩٢ : لكلٍّ من الفردين مع عمومه للفرد الآخر ،
ويبقى العامّ مجملاً بالإضافة إلى كلٍّ منهما.
ثانيهما
: أنّ
الصفحه ٩٤ : الأول فلأنّ
المنجِّز للطرف المشترك مع قطع النظر عن العلم الثاني هو العلم الإجمالي الأول ،
والعلمان
الصفحه ٩٦ : الإجمالي قائماً ، فينافي مع علّيته التامة.
وأجاب عن ذلك
بتفصيلٍ ملخّصه : أنّ التكليف المترتّب تارةً يكون
الصفحه ٩٩ : المعارضة بين استصحاب الدَّين واستصحاب عدم الدَّين ، مع أنّ لازم ما ذكره أن
يكون استصحاب الدَّين حاكماً على
الصفحه ١٠١ : في موارد
توارد الحالتين ، مع أنّ الأصحاب الذين هو بصدد توجيه كلامهم على مبانيه لا
يلتزمون بذلك
الصفحه ١٠٢ : عدم ثبوت وجوب الوفاء واقعاً مع تنجّزه ظاهراً ،
فإنّه على هذا التقدير لا يكون كلا الحكمين ثابتاً
الصفحه ١٠٦ : شيء
منها بتعذّر أوصاف الشخص أو النوع ، وإنّما يختلف أثرها التكليفي ، فإنّ أثرها مع
التمكّن من أوصاف
الصفحه ١٠٩ : بالمعارضة مع
استصحاب عدم عهدة شخص العين الاخرى بمجرّد وضع اليد على العينين ، فحين تلف
إحداهما وتشكّل علمٍ
الصفحه ١١٠ : بوجوب دفع البدل لا يكفي فيه مجرّد كون
العين في العهدة ، فإنّ كون العين في العهدة على هذا المسلك ملائم مع
الصفحه ١١٢ : تمام الموضوع للسراية وسعة
دائرة النجاسة ، بل هو مع فرض ملاقاة الملاقي له ، ومن المعلوم أنّ ملاقاة النجس
الصفحه ١٢٢ : أنّ مجرّد طولية أصلٍ ومحكوميته لأصلٍ لا يمنع عن سقوطه بالمعارضة مع معارض
الأصل الحاكم عليه.
وأمّا