الصفحه ٢١ : الصور العلمية الإجمالية مع الصور العلمية
التفصيلية سنخاً ، فليس العلم الإجمالي بالإضافة إلى معلومه صورة
الصفحه ٢٤ : ، كما إذا علم بنجاسة أحد الإناءين وكان كلاهما
نجساً ، فأيّهما المعلوم مع استواء نسبة العلم إلى كلٍّ
الصفحه ٣٠ : يستحيل تعلّقها بالجامع المأخوذ بنحو صرف الوجود ، إذ يستحيل حينئذٍ
سريانها من الجامع إلى طرفٍ معيَّنٍ
الصفحه ٣١ : الثالث فسوف
نبيّن في مبحث التعادل إمكان جعل الحجّية للجامع ، إلّا أنّنا نقول الآن ـ مع غض
النظر عن ذلك
الصفحه ٣٣ : المعيّن بتمامه ، وإن لم يكن موجوداً
ومنكشفاً فمعناه كون المنكشف أمراً كلّياً قابلاً للصدق على كلّ طرف ، إذ
الصفحه ٣٨ : المعلوم بالتفصيل ،
مع أنّه لا إشكال في اقتضاء العلم التفصيلي لوجوب الموافقة القطعية له.
وإنّما نقول
الصفحه ٤٧ : الاصول
النافية في جميع الأطراف.
جريان الاصول
النافية في بعض الأطراف.
جريان الاصول
المثبتة مع العلم
الصفحه ٥٤ : والجمعة مع
الإباحة الواقعية للظهر في جميع أحوالها ، وللجمعة في جميع أحوالها ، ففي المقام
أيضاً لا يكون
الصفحه ٦١ : .
وأمّا الثاني
فلأنّ عدم صحة العقاب على كلٍّ من التركين ولو في فرض اجتماعه مع الترك الآخر لا
ينافي صحة
الصفحه ٦٢ : في بعض الأطراف.
وعليه فنقول : إنّ
جريانها في البعض المعيَّن من الأطراف وإن كان معقولاً على غير مبنى
الصفحه ٦٩ : مع خروج كلٍّ من القيد والتقيّد عن موضوعه ، بل فرض
خروجها كذلك وإلغاء الموضوع عنها هو فرض إطلاقه وعدم
الصفحه ٨٠ : ـ بعد
البناء على أنّ مجرّد طولية الأصل وترتّبه على عدم الأصل الحاكم لا يوجب عدم سقوطه
بالمعارضة مع الأصل
الصفحه ٨١ : بالمعارضة مع قاعدة الفراغ
في صلاة الظهر.
__________________
(١) وإن كان المثال
لا يخلو عن مسامحة ، إذ
الصفحه ٨٣ : ، وهو ما أشار إليه في الفوائد (١) من أنّه يلزم من وجودها عدمها ، سوف نتعرّض له مع دفعه في
تنبيه الانحلال
الصفحه ٨٤ :
ثابتة في نفسها ، فيقع الظهور الأول طرفاً للمعارضة مع الظهورين الآخرين ، وعلى
هذا فلا فرق بين ما إذا كان