الصفحه ١٣٥ : ـ بالكسر ـ أو
المائع لم يكن المكلّف يعلم بأنّه سوف يحصل في ما بعد اقتضاء لدليل الأصل للتأمين
من ناحية نجاسة
الصفحه ١٣ :
محمَّدٍ وآله الهداة الميامين.
وبعد فالبحث في
المقام يقع في ناحيتين :
الاولى
: في تحقيق مقدار
تنجيز
الصفحه ١٥ : المسالك
المعروفة في تصويره مع دفعها ، وبعده نبحث عن مقدار تنجيز العلم الإجمالي وإيصاله
للواقع على جميع تلك
الصفحه ١٦ : الجزئيات إنّما هو بتجريدها عن الخصوصيات التي لا يبقى بعدها
إلّا صرف الطبيعة المسمّاة بالكلّي.
كما أنّ
الصفحه ٣٠ : بالخصوص ؛ لأنّه ترجيح بلا مرجِّح بعد استواء
نسبة الفردين إلى الجامع ، ولا إلى الفردين معاً ؛ لأنّ الجامع
الصفحه ٣٥ : بعد البناء على
تنجيزية حكم العقل باستحقاق العقاب على مخالفة الجامع وقبحها لا محالة يكون
الترخيص
الصفحه ٤٢ : الفعلين في الواجب الواقعي وإن كانت مشكوكةً إلّا أنّ
مصداقيته للمقدار المعلوم منه معلومة ، فالمكلف بعد
الصفحه ٥٠ : أدّى إلى
الترخيص في المخالفة القطعية يكون ممتنعاً ، بعد ما اتّضح في الناحية الاولى من
استقلال العقل
الصفحه ٥٢ : ... الى آخره.
أمّا الرفع فلأنّه
بعد معلومية أنّه ليس رفعاً واقعياً ليكون إجراء الرفع في كلٍّ من الطرفين
الصفحه ٥٦ : ـ فقد ظهر الكلام فيه ممّا مضى ، فإنّ
العلم الإجمالي ، بالإلزام بعد أن كان لا يوجب إلّا لزوم الإتيان بأحد
الصفحه ٦٦ :
الأطراف مع قطع
النظر عن الترخيصات المزبورة ، ليتحقّق بعد ذلك موضوع الترخيص بالإضافة الى طرفٍ
آخر
الصفحه ٦٩ : على
أصالة العموم لازم لعدم العلم بالتخصيص بعد اندفاع المحذور بالتقييد ، إلّا أنّ
دليل الأصل ليس كذلك
الصفحه ٧٧ :
مباحث الاشتغال
٣
تنبيهات
العلم الإجمالي
جريان الاصول
الطوليّة بعد
الصفحه ٨٥ : يعارضه دليل أصالة الطهارة
بإطلاقه للمائع ؛ لأنّ المفروض إجماله.
والحاصل : بعد فرض
أنّ الأصل الطولي يتمّ
الصفحه ٨٨ : الطولي بالمعارضة مع الأصل في الطرف الآخر ، أو عدم
سقوطه وجريانه بعد تساقط الحاكم مع الأصل الآخر