الصفحه ٥٥ : عدم الآخر ، إلّا أنّ هذه الإباحات المطلقة لا تؤدّي إلى الإذن في ترك الواجب
رأساً ، فلتكن الإباحات
الصفحه ٥٨ : الواضح أنّ هذين
الانكشافين لا يسريان من موضوعيهما التفصيليّين إلى الجامع ، بمعنى أنّ المنكشف
عدمه بهما هو
الصفحه ٧٣ : الحرمة ، بل
هو بعد تقييده بحال ترك الآخر ، فنحتاج في شمول دليل الحلّية إلى شكٍّ آخر يكون
متعلّقاً
الصفحه ٨٢ : الطولي النافي في طرفٍ آخر غير
واضح.
لا يقال : غاية
ذلك الانتهاء إلى البراءة العقلية بعد سقوط الاصول
الصفحه ١٠١ : المحكومية ، وحينئذٍ لا تصل النوبة إلى الأخذ بالمدلول
المطابقي لاستصحاب عدم الدَّين ؛ لأنّه موقوف على ثبوت
الصفحه ١٢٢ : الثالث
فملخّص ما ينسب إلى سيّدنا الوالد (١) قدسسره في المقام : أنّ أصالة الطهارة في الملاقي كما يكون في
الصفحه ١٢٣ : ، فصوناً له عن ذلك يستكشف نظره إلى المحكوم ، كما في دليل أصالة الطهارة ـ
مثلاً ـ بالنسبة إلى أدلّة الآثار
الصفحه ١٢٥ : لجريان أصالة
الطهارة في الملاقي مستقلّاً بما أنّه فرد من المشكوك ؛ لأدائه إلى ثبوت تعبّدين
بطهارة الملاقي
الصفحه ١٦ : المعروف
لأجل هذا ـ كما صرح به في تقريرات بحث المحقّق العراقي (١) ـ أنّ نسبة الكلّي
إلى فرده نسبة الجز
الصفحه ٢٧ : الخارج ، كما يحتمل أن لا يكون
له معلوم كذلك ، وأن يكون الطرفان متساويَي النسبة إلى علمه ، ومن المعلوم أنّ
الصفحه ٣١ :
يسري إلى كلا
فردَيه. وإذن فحجّية الجامع بين الخبرَين غير معقولةٍ فكيف تكون هي المعلوم
الإجمالي
الصفحه ٣٢ : للجامع ، ونسبتها إلى الواقع نسبة
الكلّي إلى الجزئي ، وأنّها محطّ للتصديق العلمي باعتبار فنائها في أحد
الصفحه ٣٣ :
بهذا أو ذاك أنّه متعلّق بهذا فقط أو بذاك فقط رجع إلى كون العلم الإجمالي متعلّقاً
بالواقع. وإن اريد أنّ
الصفحه ٣٤ :
الطرفين معلوم على جميع تلك المباني المزبورة ، وإنّما يمتاز بعضها بدعوى معلومية
شيءٍ آخر مضافاً إلى الجامع
الصفحه ٣٥ : الواضح أنّ
هذا المقدار المتنجّز إنّما يقتضي الحركة إلى الجامع ، لا أزيد منه ، فيستحقّ
العقاب حينئذٍ على